الظهار كان مظاهرا عند الكل، الثالثة إذا نوى الطلاق قال قوم: يكون طلاقا، وقال بعضهم: يكون ظهارا، الرابعة إذا نوى به الطلاق والظهار معا قال قوم: يكون مطلقا ومظاهرا إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان بائنا لم يصح الظهار، وقال بعضهم: لا يكون طلاقا أصلا ويكون ظهارا، الخامسة إذا نوى به تحريم العين، قال قوم: يقبل منه ما ينويه، ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينا ولا تحرم عينها، وقال آخرون: يلزمه الظهار ولا تقبل منه نيته لغيره، فيكون مظاهرا.
إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما: أنت علي كظهر أمي، ثم قال للأخرى:
أشركتك معها، لم يكن مظاهرا عندنا في الثانية شيئا، وقال قوم: إن نوى بذلك الظهار كان كذلك، وإن أطلق ولم ينو شيئا لم يكن مظاهرا، لأن هذه اللفظة كناية.
وهكذا القول والخلاف إذا قال لإحدى امرأتين: أنت طالق، وقال للأخرى:
أشركتك معها، وقد مضت.
إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، فعلى مذهب من يقول من أصحابنا: إن الظهار بشرط لا يصح، لا يكون شيئا، وقال قوم من أصحابنا - وهو الأقوى عندي - أنه يصح، فعلى هذا إن قال زيد: قد شئت، انعقد الظهار، وإن لم يشأ لم ينعقد الظهار.
فأما إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فإنه لا ينعقد عندنا ولا عند أكثرهم مثل الطلاق والإقرار والعتق، وقال بعضهم: ينعقد الظهار، وهو بعيد عندهم.
إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات بلا خلاف، وإن تظاهر منهن بلفظ واحد بأن يقول: أنتن علي كظهر أمي، فعندنا وعند جماعة مثل ذلك، وقال شاذ منهم: يلزمه كفارة واحدة.
إذا تظاهر من امرأته مرارا لم يخل: إما أن يوالي ذلك أو يفرق.
فإن والى بأنه قال: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي، فإن نوى بالثاني والثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف، وإن أطلق