الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٢٥
الظهار كان مظاهرا عند الكل، الثالثة إذا نوى الطلاق قال قوم: يكون طلاقا، وقال بعضهم: يكون ظهارا، الرابعة إذا نوى به الطلاق والظهار معا قال قوم: يكون مطلقا ومظاهرا إن كان الطلاق رجعيا، وإن كان بائنا لم يصح الظهار، وقال بعضهم: لا يكون طلاقا أصلا ويكون ظهارا، الخامسة إذا نوى به تحريم العين، قال قوم: يقبل منه ما ينويه، ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينا ولا تحرم عينها، وقال آخرون: يلزمه الظهار ولا تقبل منه نيته لغيره، فيكون مظاهرا.
إذا كانت له زوجتان فقال لإحداهما: أنت علي كظهر أمي، ثم قال للأخرى:
أشركتك معها، لم يكن مظاهرا عندنا في الثانية شيئا، وقال قوم: إن نوى بذلك الظهار كان كذلك، وإن أطلق ولم ينو شيئا لم يكن مظاهرا، لأن هذه اللفظة كناية.
وهكذا القول والخلاف إذا قال لإحدى امرأتين: أنت طالق، وقال للأخرى:
أشركتك معها، وقد مضت.
إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد، فعلى مذهب من يقول من أصحابنا: إن الظهار بشرط لا يصح، لا يكون شيئا، وقال قوم من أصحابنا - وهو الأقوى عندي - أنه يصح، فعلى هذا إن قال زيد: قد شئت، انعقد الظهار، وإن لم يشأ لم ينعقد الظهار.
فأما إن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فإنه لا ينعقد عندنا ولا عند أكثرهم مثل الطلاق والإقرار والعتق، وقال بعضهم: ينعقد الظهار، وهو بعيد عندهم.
إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة لزمه أربع كفارات بلا خلاف، وإن تظاهر منهن بلفظ واحد بأن يقول: أنتن علي كظهر أمي، فعندنا وعند جماعة مثل ذلك، وقال شاذ منهم: يلزمه كفارة واحدة.
إذا تظاهر من امرأته مرارا لم يخل: إما أن يوالي ذلك أو يفرق.
فإن والى بأنه قال: أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي، فإن نوى بالثاني والثالث التأكيد لم يلزمه إلا كفارة واحدة بلا خلاف، وإن أطلق
(٣٢٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479