بالشرع كيف يصح منه، والكفارة منه لا تصح لأنها تحتاج إلى نية القربة، وذلك لا يصح منهم، وإذا لم تصح الكفارة لم يصح الظهار لأن أحدا لا يفرق.
فمن قال يصح الظهار من الذمي قال: إذا ظاهر من زوجته الذمية، فإن طلقها عقيب الظهار لم يلزمه الكفارة كالمسلم، وإذا أمسك عن الطلاق بعد الظهار حتى مضى زمان أمكنه فيه أن يطلق فلم يفعل، صار عائدا فلزمته الكفارة كالمسلم.
وأما إذا أسلم أحد الزوجين عقيب الظهار فلا يخلو: إما أن أسلم الزوج أو الزوجة.
فإن أسلمت الزوجة لم يخل: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح بينهما في الحال، وإذا انفسخ النكاح فلا تجب الكفارة، لأنها تجب بالعود، والعود غير ممكن هاهنا، لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وهذا لا يقدر على الطلاق، فإن الإسلام وجد عقيب الظهار، والفرقة تقع عقيب الإسلام، فإذا قال لها: أنت طالق، فالفرقة تقع عقيب الطلاق، فيصادف وقوع الفرقة بالطلاق الفرقة الواقعة بالفسخ، فلم يقع الطلاق.
وإن كان بعد الدخول فإن الفرقة لا تقع في الحال، لأن العود إذا كان بعد الدخول لم يتعجل به الفرقة، ولا يصير الزوج عائدا في الحال، لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وهذه جارية إلى بينونة، ثم ينظر: فإن لم يسلم الزوج حتى انقضت العدة بانت، وزال الحكم المتعلق بالظهار، وإن أسلم قبل انقضاء العدة عادت الزوجية كما كانت، والظهار على حاله، وهل يكفي إسلام الزوج أو يحتاج أن يمضي بعد الإسلام زمان يصير به عائدا؟ فيه وجهان.
فأما إذا أسلم الزوج فإنه ينظر:
فإن كانت كتابية لم يؤثر إسلام الزوج في النكاح، ويكون إسلام الزوج عودا منه، لأنه كان يمكنه أن يطلق بدل الإسلام وإذا لم يفعل فقد أمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، فصار عائدا ولزمته الكفارة.
وإن كانت الزوجة مجوسية أو وثنية فإنها لا تقر تحت المسلم، فإن كان ذلك