الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣١٩
بالشرع كيف يصح منه، والكفارة منه لا تصح لأنها تحتاج إلى نية القربة، وذلك لا يصح منهم، وإذا لم تصح الكفارة لم يصح الظهار لأن أحدا لا يفرق.
فمن قال يصح الظهار من الذمي قال: إذا ظاهر من زوجته الذمية، فإن طلقها عقيب الظهار لم يلزمه الكفارة كالمسلم، وإذا أمسك عن الطلاق بعد الظهار حتى مضى زمان أمكنه فيه أن يطلق فلم يفعل، صار عائدا فلزمته الكفارة كالمسلم.
وأما إذا أسلم أحد الزوجين عقيب الظهار فلا يخلو: إما أن أسلم الزوج أو الزوجة.
فإن أسلمت الزوجة لم يخل: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح بينهما في الحال، وإذا انفسخ النكاح فلا تجب الكفارة، لأنها تجب بالعود، والعود غير ممكن هاهنا، لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وهذا لا يقدر على الطلاق، فإن الإسلام وجد عقيب الظهار، والفرقة تقع عقيب الإسلام، فإذا قال لها: أنت طالق، فالفرقة تقع عقيب الطلاق، فيصادف وقوع الفرقة بالطلاق الفرقة الواقعة بالفسخ، فلم يقع الطلاق.
وإن كان بعد الدخول فإن الفرقة لا تقع في الحال، لأن العود إذا كان بعد الدخول لم يتعجل به الفرقة، ولا يصير الزوج عائدا في الحال، لأن العود أن يمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، وهذه جارية إلى بينونة، ثم ينظر: فإن لم يسلم الزوج حتى انقضت العدة بانت، وزال الحكم المتعلق بالظهار، وإن أسلم قبل انقضاء العدة عادت الزوجية كما كانت، والظهار على حاله، وهل يكفي إسلام الزوج أو يحتاج أن يمضي بعد الإسلام زمان يصير به عائدا؟ فيه وجهان.
فأما إذا أسلم الزوج فإنه ينظر:
فإن كانت كتابية لم يؤثر إسلام الزوج في النكاح، ويكون إسلام الزوج عودا منه، لأنه كان يمكنه أن يطلق بدل الإسلام وإذا لم يفعل فقد أمسكها زوجة مع قدرته على الطلاق، فصار عائدا ولزمته الكفارة.
وإن كانت الزوجة مجوسية أو وثنية فإنها لا تقر تحت المسلم، فإن كان ذلك
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479