الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣١٨
تعالى: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " وتشتكي إلى آخر الآيات التي ذكر فيها الكفارة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يعتق رقبة، فقلت: لا يجد، فقال:
يصوم شهرين، فقلت: إنه شيخ كبير ما به من صيام، فقال: يطعم ستين مسكينا، فقلت له: ما له شئ، قال: فأتي بعرق من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، فقال: أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك.
وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى الصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقالوا: لا والله، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك، فقال: أعتق رقبة، فقلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: صم شهرين، فقلت: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ فقال: أطعم ستين مسكينا، فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، فقال: اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفعوا إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل أنت وعيالك الباقي، قال: فرجعت إلى قومي فقلت ما وجدت عندكم إلا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله السعة وحسن الخلق، وقد أمر لي بصدقتكم.
فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى: " فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ".
وكل زوج يصح طلاقه من حر وعبد فإن ظهاره يصح، غير أنا نعتبر أن يكون بعد الدخول، فأما قبله فلا يصح، وحكي عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد، والظهار لا يصح من الكفار عندنا، ولا التكفير، وقال قوم: يصح منهم الظهار والكفارة بالعتق والإطعام ولا يصح بالصوم، وإنما قلنا: لا يصح، لأن الظهار حكم شرعي فمن لا يقر
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479