تعالى: " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " وتشتكي إلى آخر الآيات التي ذكر فيها الكفارة، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يعتق رقبة، فقلت: لا يجد، فقال:
يصوم شهرين، فقلت: إنه شيخ كبير ما به من صيام، فقال: يطعم ستين مسكينا، فقلت له: ما له شئ، قال: فأتي بعرق من تمر، فقلت: أضم إليه عرقا آخر وأتصدق به عنه، فقال: أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا، وارجعي إلى ابن عمك.
وروى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى الصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شئ منها، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقالوا: لا والله، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك، فقال: أعتق رقبة، فقلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت بيدي على صفحة رقبتي، فقال: صم شهرين، فقلت: وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام؟ فقال: أطعم ستين مسكينا، فقلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، فقال: اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفعوا إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل أنت وعيالك الباقي، قال: فرجعت إلى قومي فقلت ما وجدت عندكم إلا الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله السعة وحسن الخلق، وقد أمر لي بصدقتكم.
فإذا ثبت هذا فالظهار محرم بلا خلاف لقوله تعالى: " فإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ".
وكل زوج يصح طلاقه من حر وعبد فإن ظهاره يصح، غير أنا نعتبر أن يكون بعد الدخول، فأما قبله فلا يصح، وحكي عن بعضهم أنه لا يصح ظهار العبد، والظهار لا يصح من الكفار عندنا، ولا التكفير، وقال قوم: يصح منهم الظهار والكفارة بالعتق والإطعام ولا يصح بالصوم، وإنما قلنا: لا يصح، لأن الظهار حكم شرعي فمن لا يقر