مسألة 51: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق، لا يقع به شئ من الطلاق، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وقال زفر والشافعي:
يقع بذلك كله الطلاق.
دليلنا: ما قلناها في المسألة الأولى سواء، وأيضا قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما طلقها، وإنما طلق شعرها ويدها ورجلها.
مسألة 52: إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، لم يقع شئ أصلا، وبه قال داود، وقال جميع الفقهاء: إنه يقع طلقة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 53: الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما وفي الإقرار وفي اليمين بالله فيوقف الكلام ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وطاووس والحكم.
وقال مالك والليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين بالله وهو ما ينحل بالكفارة وهو اليمين بالله فقط، وبه قال الزهري.
وذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به فأما إن كان طلاقا أو متجردا أو معلقا بصفة فلا يدخله الاستثناء.
وقال أحمد بن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال: إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، ولو قال: أنت حر إن شاء الله، عتق وفرق بينهم بأن الله تعالى لا يشاء الطلاق ويشاء العتق لقوله صلى الله عليه وآله إن أبغض الأشياء إلى الله تعالى الطلاق.