الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٦
مسألة 51: إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق، لا يقع به شئ من الطلاق، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، وقال زفر والشافعي:
يقع بذلك كله الطلاق.
دليلنا: ما قلناها في المسألة الأولى سواء، وأيضا قوله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ما طلقها، وإنما طلق شعرها ويدها ورجلها.
مسألة 52: إذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، لم يقع شئ أصلا، وبه قال داود، وقال جميع الفقهاء: إنه يقع طلقة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 53: الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة، وفي اليمين بهما وفي الإقرار وفي اليمين بالله فيوقف الكلام ومن خالفه لم يلزمه حكم ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وطاووس والحكم.
وقال مالك والليث بن سعد: لا يدخل في غير اليمين بالله وهو ما ينحل بالكفارة وهو اليمين بالله فقط، وبه قال الزهري.
وذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به فأما إن كان طلاقا أو متجردا أو معلقا بصفة فلا يدخله الاستثناء.
وقال أحمد بن حنبل: يدخل في الطلاق دون العتاق، فقال: إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، ولو قال: أنت حر إن شاء الله، عتق وفرق بينهم بأن الله تعالى لا يشاء الطلاق ويشاء العتق لقوله صلى الله عليه وآله إن أبغض الأشياء إلى الله تعالى الطلاق.
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479