الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢١
عتقها عتقت، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، وإن أطلق فعلى قولين كالحرة سواء.
واختلف الصحابة ومن بعدهم في حكم هذه اللفظة حال الإطلاق، فروي عن أبي بكر أنه قال: يكون يمينا يجب به كفارة يمين، وهو قول عائشة والأوزاعي، وروي عن ابن عمر أنه قال: يقع طلقة رجعية وهو قول الزهري، وروي عن عثمان أنه قال: يكون ظهارا، وهو قول أحمد بن حنبل، وعن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقع به ثلاث تطليقات، وهو قول أبي هريرة وزيد بن ثابت، وعن ابن مسعود أنه قال: يجب به كفارة يمين وليس بيمين، وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس.
واختلف التابعون في ذلك، فروي عن ابن أبي سلمة ومسروق أنهما قالا: لا يلزمه بها شئ ولا يتعلق بها حكم كما قلناه، وعن حماد أنه قال: يقع بها طلقة بائنة.
وقال أبو حنيفة: إن خاطب بها الزوجة ونوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى طلاقا كان طلاقا، فإن لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة، وإن نوى عددا فإن نوى واحدة وقعت واحدة بائنة، وإن نوى ثنتين وقعت واحدة بائنة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث كما يقول في الكنايات الظاهرة، وإن أطلق كان مؤليا فإن وطئها قبل انقضاء الأربعة أشهر حنث ولزمته كفارة، وإن لم يطأ حتى انقضت المدة بانت بطلقة كما يقول في المولى عليها إنها تبين بطلقة.
وأما إذا قال ذلك للأمة فإنه يكون بمنزلة من يحلف أنه لا يصيبها فإن حنث فلزمته الكفارة، وإن لم يصبها فلا شئ عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد وبراءة الذمة، فمن أوقع الطلاق أو ألزم الكفارة أو الظهار كان عليه الدلالة.
مسألة 36: إذا قال: كلما أملك علي حرام، لم يتعلق به حكم سواء كان
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479