عتقها عتقت، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم، ويلزمه كفارة يمين، وإن أطلق فعلى قولين كالحرة سواء.
واختلف الصحابة ومن بعدهم في حكم هذه اللفظة حال الإطلاق، فروي عن أبي بكر أنه قال: يكون يمينا يجب به كفارة يمين، وهو قول عائشة والأوزاعي، وروي عن ابن عمر أنه قال: يقع طلقة رجعية وهو قول الزهري، وروي عن عثمان أنه قال: يكون ظهارا، وهو قول أحمد بن حنبل، وعن علي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقع به ثلاث تطليقات، وهو قول أبي هريرة وزيد بن ثابت، وعن ابن مسعود أنه قال: يجب به كفارة يمين وليس بيمين، وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن ابن عباس.
واختلف التابعون في ذلك، فروي عن ابن أبي سلمة ومسروق أنهما قالا: لا يلزمه بها شئ ولا يتعلق بها حكم كما قلناه، وعن حماد أنه قال: يقع بها طلقة بائنة.
وقال أبو حنيفة: إن خاطب بها الزوجة ونوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى طلاقا كان طلاقا، فإن لم ينو عددا وقعت طلقة بائنة، وإن نوى عددا فإن نوى واحدة وقعت واحدة بائنة، وإن نوى ثنتين وقعت واحدة بائنة، وإن نوى الثلاث وقعت الثلاث كما يقول في الكنايات الظاهرة، وإن أطلق كان مؤليا فإن وطئها قبل انقضاء الأربعة أشهر حنث ولزمته كفارة، وإن لم يطأ حتى انقضت المدة بانت بطلقة كما يقول في المولى عليها إنها تبين بطلقة.
وأما إذا قال ذلك للأمة فإنه يكون بمنزلة من يحلف أنه لا يصيبها فإن حنث فلزمته الكفارة، وإن لم يصبها فلا شئ عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن الأصل بقاء العقد وبراءة الذمة، فمن أوقع الطلاق أو ألزم الكفارة أو الظهار كان عليه الدلالة.
مسألة 36: إذا قال: كلما أملك علي حرام، لم يتعلق به حكم سواء كان