الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٥
أو غضب، فإن كانت القرينة عوضا كان ذلك صريحا في الطلاق، وإن كانت النية وقع الطلاق بها كلها، وإن كانت القرينة ذكر الطلاق أو غضب دون النية لم يقع الطلاق بشئ منها إلا في ثمان كنايات " خلية وبرية وبتة وبائن، وحرام واعتدي واختاري وأمرك بيدك " فإن الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه، فإن قال: لم أرد طلاقا، فهل يقبل منه أو لا؟ نظرت: فإن كانت القرينة ذكر الطلاق قبل منه فيما بينه وبين الله ولم يقبل منه في الحكم، وإن كانت القرينة حال الغضب قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات " اعتدي، واختاري وأمرك بيدك " وأما الخمس البواقي فيقبل منه فيما بينه وبين الله، وفي الحكم معا.
هذا لا يختلفون فيه بوجه، وهو قول من تقدم ومن تأخر، وألحق المتأخرون بالخمس كناية سادسة فقالوا: بتلة، كقول الشافعي " بتة وبائن " هذا تفصيلهم في الثماني وما عداهن فالحكم فيهن كلهن واحد، وهو ما ذكرناه إن كان هناك نية وإلا فلا طلاق هذا الكلام في وقوع الطلاق بها.
فأما الكلام في حكمه فهل يقع بائنا؟ وما يقع من العدد؟ قالوا: كل الكنايات على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما ألحق بالصريح، ومعناه أنها كقوله: أنت طالق، يقع بها عندهم واحدة رجعية ولا يقع أكثر من ذلك، وإن نوى زيادة عليها، وهي ثلاثة ألفاظ:
اعتدي واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.
والضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، ولا يقع بها سواها ولو نوى الزيادة، وهي كناية واحدة " اختاري " ونوى الطلاق، فاختارته ونوت قالوا: لا يقع بها بحال إلا واحدة بائنة، ولو نوى ثلاثا.
الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة، ويقع ثلاث تطليقات ولا يقع بها طلقتان على حرة سواء كان زوجها حرا أو عبدا لأن الطلاق عندهم بالنساء ولا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان على حرة دفعة واحدة، فإن كان قدر ما
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479