أو غضب، فإن كانت القرينة عوضا كان ذلك صريحا في الطلاق، وإن كانت النية وقع الطلاق بها كلها، وإن كانت القرينة ذكر الطلاق أو غضب دون النية لم يقع الطلاق بشئ منها إلا في ثمان كنايات " خلية وبرية وبتة وبائن، وحرام واعتدي واختاري وأمرك بيدك " فإن الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه، فإن قال: لم أرد طلاقا، فهل يقبل منه أو لا؟ نظرت: فإن كانت القرينة ذكر الطلاق قبل منه فيما بينه وبين الله ولم يقبل منه في الحكم، وإن كانت القرينة حال الغضب قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات " اعتدي، واختاري وأمرك بيدك " وأما الخمس البواقي فيقبل منه فيما بينه وبين الله، وفي الحكم معا.
هذا لا يختلفون فيه بوجه، وهو قول من تقدم ومن تأخر، وألحق المتأخرون بالخمس كناية سادسة فقالوا: بتلة، كقول الشافعي " بتة وبائن " هذا تفصيلهم في الثماني وما عداهن فالحكم فيهن كلهن واحد، وهو ما ذكرناه إن كان هناك نية وإلا فلا طلاق هذا الكلام في وقوع الطلاق بها.
فأما الكلام في حكمه فهل يقع بائنا؟ وما يقع من العدد؟ قالوا: كل الكنايات على ثلاثة أضرب:
أحدها: ما ألحق بالصريح، ومعناه أنها كقوله: أنت طالق، يقع بها عندهم واحدة رجعية ولا يقع أكثر من ذلك، وإن نوى زيادة عليها، وهي ثلاثة ألفاظ:
اعتدي واستبرئي رحمك، وأنت واحدة.
والضرب الثاني: ما يقع بها واحدة بائنة، ولا يقع بها سواها ولو نوى الزيادة، وهي كناية واحدة " اختاري " ونوى الطلاق، فاختارته ونوت قالوا: لا يقع بها بحال إلا واحدة بائنة، ولو نوى ثلاثا.
الضرب الثالث: ما يقع بها واحدة بائنة، ويقع ثلاث تطليقات ولا يقع بها طلقتان على حرة سواء كان زوجها حرا أو عبدا لأن الطلاق عندهم بالنساء ولا يقع عندهم بالكناية مع النية طلقتان على حرة دفعة واحدة، فإن كان قدر ما