الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣١
على أن من لا ينطق ولا يفعل لا يستحق العبادة والإلهية، وخرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه.
وقال في قصة أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فجعل الله لأيوب مخرجا مما حلف عليه.
وروى سويد بن حنظلة قال: خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد النبي صلى الله عليه وآله فأخذه أعداء له وتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت بالله أنه أخي فخلى عنه العدو، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال: صدقت المسلم أخو المسلم، فالنبي صلى الله عليه وآله أجاز ما فعل سويد وبين له صواب قوله فيما احتال به ليكون صادقا في يمينه فدل على ما قلناه.
مسألة 61: إذا ثبت جواز الحيلة فإنما يجوز من الحيلة ما يكون مباحا يتوصل به إلى مباح، فأما مثل محظور يتوصل به إلى المباح فلا يجوز، وبه قال الشافعي.
وأجاز أصحاب أبي حنيفة الحيلة المحظورة ليصل بها إلى المباح.
قال أبو بكر الصيرفي: نظرت في كتاب الحيل لأهل العراق فوجدته على ثلاثة أنحاء: أحدها ما لا يحل فعله، والثاني ما يحل على أصولهم، والثالث ما يجوز على قول من أحال الحيلة.
فالمحظور مثل ما روى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن امرأة شكت إليه زوجها فأثرت فراقه، فقال لها: ارتدي فيزول النكاح وإن كان بعد النكاح، وروي عن أبي حنيفة فيما رواه عنه سليمان بن منصور عن علي بن عاصم في قصة معروفة أنه قال لزوج المرأة: قبل أمها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ.
وقال النضر بن شميل في كتاب الحيل: ثلاثمائة وعشرون أو ثلاثون مسألة كلها كفر - يعني من استباح ذلك كفر -.
والدليل على أن مثل هذا لا يجوز إن الله تعالى عاقب من احتال حيلة
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479