الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٥
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: إذا قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال: لا، لم يكن ذلك طلاقا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يكون طلقة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا قوله: لا، جواب للسائل فكأنه قال: ليس لي زوجة، ولو صرح بذلك لكان كذبا ولم يكن طلاقا بلا خلاف.
مسألة 48: إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين، وقال: أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك، قال أصحاب الشافعي: قبل منه، والمنصوص إنها طلقة، وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو إسحاق: طلقتان، وهذا الفرع يسقط عنا لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة فكيف بالمحتمل؟.
مسألة 49: إذا قال: أنت طالق واحدة لا تقع، لم يقع بها شئ، وكذلك لو قال: أنت طالق لا، لم يقع شئ، وقال الشافعي: يقع بها طلقة.
دليلنا: إنا دللنا على أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد بهذا لا يقع فيجب أن لا يقع به شئ لفقد النية للإيقاع.
مسألة 50: إذا قال لها: رأسك أو جبهتك طالق، لم يقع به طلاق، وقال جميع الفقهاء: إنه يقع به الطلاق.
دليلنا: أن الطلاق حكم شرعي والألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية ولا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ تقع بها الفرقة، والأصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479