دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 47: إذا قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال: لا، لم يكن ذلك طلاقا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يكون طلقة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأيضا قوله: لا، جواب للسائل فكأنه قال: ليس لي زوجة، ولو صرح بذلك لكان كذبا ولم يكن طلاقا بلا خلاف.
مسألة 48: إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين، وقال: أردت في طلقتين لي غير واقعتين عليك، قال أصحاب الشافعي: قبل منه، والمنصوص إنها طلقة، وبه قال أبو حنيفة، وقال أبو إسحاق: طلقتان، وهذا الفرع يسقط عنا لأن عندنا أنه لو صرح أنه طلق ثلاثا لم يقع إلا واحدة فكيف بالمحتمل؟.
مسألة 49: إذا قال: أنت طالق واحدة لا تقع، لم يقع بها شئ، وكذلك لو قال: أنت طالق لا، لم يقع شئ، وقال الشافعي: يقع بها طلقة.
دليلنا: إنا دللنا على أن الطلاق يحتاج إلى نية، فإذا قصد بهذا لا يقع فيجب أن لا يقع به شئ لفقد النية للإيقاع.
مسألة 50: إذا قال لها: رأسك أو جبهتك طالق، لم يقع به طلاق، وقال جميع الفقهاء: إنه يقع به الطلاق.
دليلنا: أن الطلاق حكم شرعي والألفاظ التي يقع بها الطلاق تحتاج إلى دلالة شرعية ولا دلالة في الشرع على أن هذه الألفاظ تقع بها الفرقة، والأصل بقاء العقد إلى أن يقوم دليل.