الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٢
له زوجات وإماء وأموال أو لم يكن له شئ من ذلك نوى أو لم ينو.
وقال الشافعي: إن لم يكن له زوجات ولا إماء وله أموال مثل ما قلناه، وإن كان له زوجة واحدة فعلى ما مضى، وإن كان له زوجات فعلى قولين: أحدهما يتعلق به كفارة واحدة، والثاني يتعلق بكل واحدة كفارة، وقال أبو حنيفة: ذلك بمنزلة قوله: والله لا انتفعت بشئ من مالي، فمتى انتفع بشئ من ماله حنث ولزمته الكفارة بناء على أصله إن ذلك عين.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 37: إذا قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق، وبه قال أبو إسحاق المروزي، وقال أبو حامد: المذهب أنه يقع الطلاق لأن معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: تقع الثلاث.
دليلنا: إجماع الفرقة، وما قدمنا في المسائل المقدم ذكرها ولأنا قد بينا أنه لو قال ذلك للمدخول بها لا يقع إلا واحدة، كذلك غير المدخول بها لأن أحدا لم يفرق بينهما.
مسألة 39: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولة ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة، وبه قال جميع الفقهاء، وقال قوم: تبين بالثلاث.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
(٢٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479