له زوجات وإماء وأموال أو لم يكن له شئ من ذلك نوى أو لم ينو.
وقال الشافعي: إن لم يكن له زوجات ولا إماء وله أموال مثل ما قلناه، وإن كان له زوجة واحدة فعلى ما مضى، وإن كان له زوجات فعلى قولين: أحدهما يتعلق به كفارة واحدة، والثاني يتعلق بكل واحدة كفارة، وقال أبو حنيفة: ذلك بمنزلة قوله: والله لا انتفعت بشئ من مالي، فمتى انتفع بشئ من ماله حنث ولزمته الكفارة بناء على أصله إن ذلك عين.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 37: إذا قال: كلي واشربي، ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق، وبه قال أبو إسحاق المروزي، وقال أبو حامد: المذهب أنه يقع الطلاق لأن معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 38: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثا، وقعت واحدة، وخالف جميع الفقهاء وقالوا: تقع الثلاث.
دليلنا: إجماع الفرقة، وما قدمنا في المسائل المقدم ذكرها ولأنا قد بينا أنه لو قال ذلك للمدخول بها لا يقع إلا واحدة، كذلك غير المدخول بها لأن أحدا لم يفرق بينهما.
مسألة 39: إذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولة ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة، وبه قال جميع الفقهاء، وقال قوم: تبين بالثلاث.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.