يوسف، وفي الصحابة ابن عمر وابن عباس.
وقد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم إلا الثلاث فإذا كان دون ذلك فلا يهدم، فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق، وبه قال في الصحابة على ما حكوه علي عليه السلام وعمر وأبو هريرة، وفي الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى ومحمد وزفر، وقال الشافعي: رجع محمد ابن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا.
دليلنا: على القول الأول قوله جل من قائل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأخبر أن من طلق طلقتين كان له إمساكها بعد هاتين الطلقتين إلا ما قام عليه الدليل، والمعتمد في ذلك الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك فمن أرادها وقف عليها من هناك.
ونصرة الرواية الأخرى قوله: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فأخبر أن من طلق طلقة بعد طلقتين فلا تحل له إلا بعد زوج، ولم يفرق بين أن تكون هذه الثالثة بعد طلقتين وزوج أو بعد طلقتين بلا زوج، فمن قال: إذا طلقها واحدة حلت له قبل زوج غيره، فقد ترك الآية.
في جواز الحيلة في الأحكام مسألة 60: الحيل في الأحكام جائزة، وبه قال جميع أهل العلم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وغيرهم، وفي التابعين من منع الحيل بكل حال.
دليلنا على جوازها: قوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون، فأضاف كسر الأصنام إلى الصنم الأكبر، وإنما قال هذا على تأويل صحيح بأن قال: إن كانوا ينطقون، فقد فعله كبيرهم فإذا لم ينطقوا فاعلموا أنهم ما؟ فعلوا تنبيها