ذكرهما وبينا الوجه في الأخبار المخالفة لها، ومن خالف في ذلك لا يعتد به لأنه شاذ متهم.
مسألة 32: إذا خيرها ثم رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها صح رجوعه عند جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران فإنه قال: لا يصح، وبه قال أبو حنيفة، وهذا يسقط عنا لأنا بينا أن التخيير غير صحيح ولا معمول به.
مسألة 33: إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة وقع عند الشافعي وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا، وهو مذهبنا، وإن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة 34: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحدة، وعند أبي حنيفة لا يقع، وهو مذهبنا وإن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم ذكره في المسألة الأولى سواء.
مسألة 35: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته: أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار، نوى أو لم ينو، ولا يمين ولا وجوب كفارة.
وقال الشافعي: إن نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا، فإن لم ينو عددا وقع طلقة رجعية، وإن نوى عددا كان على ما نواه، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينا لكن يجب به كفارة يمين، وإن أطلق ففيه قولان: الأول أنه يجب به كفارة ويكون صريحا في إيجاب الكفارة، والثاني أنه لا يجب به شئ فيكون كناية.
وإن قال ذلك لأمته قال: إنه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار لكنه إن نوى