الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٠
ذكرهما وبينا الوجه في الأخبار المخالفة لها، ومن خالف في ذلك لا يعتد به لأنه شاذ متهم.
مسألة 32: إذا خيرها ثم رجع عن ذلك قبل أن تختار نفسها صح رجوعه عند جميع أصحاب الشافعي إلا ابن خيران فإنه قال: لا يصح، وبه قال أبو حنيفة، وهذا يسقط عنا لأنا بينا أن التخيير غير صحيح ولا معمول به.
مسألة 33: إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة وقع عند الشافعي وعند أبي حنيفة لا يقع أصلا، وهو مذهبنا، وإن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة 34: إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا وقعت عند الشافعي واحدة، وعند أبي حنيفة لا يقع، وهو مذهبنا وإن اختلفا في العلة.
دليلنا: ما تقدم ذكره في المسألة الأولى سواء.
مسألة 35: إذا قال لزوجته الحرة أو الأمة أو أمته: أنت علي حرام، لم يتعلق به حكم لا طلاق ولا عتاق ولا ظهار، نوى أو لم ينو، ولا يمين ولا وجوب كفارة.
وقال الشافعي: إن نوى طلاقا في الزوجة كان طلاقا، فإن لم ينو عددا وقع طلقة رجعية، وإن نوى عددا كان على ما نواه، وإن نوى ظهارا كان ظهارا، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ويلزمه كفارة يمين، ولا يكون يمينا لكن يجب به كفارة يمين، وإن أطلق ففيه قولان: الأول أنه يجب به كفارة ويكون صريحا في إيجاب الكفارة، والثاني أنه لا يجب به شئ فيكون كناية.
وإن قال ذلك لأمته قال: إنه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار لكنه إن نوى
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479