الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٤
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر ويقبل منه فيما بينه وبين الله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإن اللفظ إنما يكون مفيدا لما وضع له في اللغة بالقصد والنية فإذا قال: لو نواه قبل قوله، ورجع إليه لأنه ليس على وجوب إنفاذه دليل، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على ذلك.
مسألة 20: كنايات الطلاق لا يقع بها شئ من الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك، وعلى كل حال لا واحدة ولا ما زاد عليها.
وقال الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة وباطنة فالظاهر خلية وبرية بتة وبتلة وبائن وحرام، والخفية كثيرة منها اعتدي واستبرئي رحمك وتجرعي وتقنعي واذهبي واعزبي وألحقي بأهلك وحبلك على غاربك، وجميعها يحتاج إلى نية يقارن التلفظ بها، ويقع به ما نوى سواء نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، فإن نوى واحدة أو ثنتين كانا رجعيين، وسواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول بها وسواء كان في حال الرضا أو في حال الغضب.
وقال مالك: الكنايات الظاهرة صريح في الثلاث، فإن ذكر أنه نوى دونها قبل منه في غير المدخول بها ولم يقبل في المدخول بها، وأما الخفية فقوله:
اعتدي واستبرئي رحمك فهو صريح في واحدة رجعية، وإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى.
وأما أبو حنيفة فإنه قال: لا تخلو الكنايات من أحد أمرين: إما أن يكون معها قرينة أو لا قرينة معها.
فإن لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال.
وإن كان معها قرينة فالقرينة على أربعة أضرب: عوض أو نية أو ذكر طلاق
(١٤)
مفاتيح البحث: الغضب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479