وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجميع الفقهاء: لا يقبل منه في الحكم الظاهر ويقبل منه فيما بينه وبين الله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا فإن اللفظ إنما يكون مفيدا لما وضع له في اللغة بالقصد والنية فإذا قال: لو نواه قبل قوله، ورجع إليه لأنه ليس على وجوب إنفاذه دليل، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى دليل على ذلك.
مسألة 20: كنايات الطلاق لا يقع بها شئ من الطلاق سواء كانت ظاهرة أو خفية نوى بها الفرقة أو لم ينو ذلك، وعلى كل حال لا واحدة ولا ما زاد عليها.
وقال الشافعي: الكنايات على ضربين: ظاهرة وباطنة فالظاهر خلية وبرية بتة وبتلة وبائن وحرام، والخفية كثيرة منها اعتدي واستبرئي رحمك وتجرعي وتقنعي واذهبي واعزبي وألحقي بأهلك وحبلك على غاربك، وجميعها يحتاج إلى نية يقارن التلفظ بها، ويقع به ما نوى سواء نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثا، فإن نوى واحدة أو ثنتين كانا رجعيين، وسواء كان ذلك في المدخول بها أو غير المدخول بها وسواء كان في حال الرضا أو في حال الغضب.
وقال مالك: الكنايات الظاهرة صريح في الثلاث، فإن ذكر أنه نوى دونها قبل منه في غير المدخول بها ولم يقبل في المدخول بها، وأما الخفية فقوله:
اعتدي واستبرئي رحمك فهو صريح في واحدة رجعية، وإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى.
وأما أبو حنيفة فإنه قال: لا تخلو الكنايات من أحد أمرين: إما أن يكون معها قرينة أو لا قرينة معها.
فإن لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال.
وإن كان معها قرينة فالقرينة على أربعة أضرب: عوض أو نية أو ذكر طلاق