الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٠٠
إذا حلف لا أصابها، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يطلق أو يعلقه بمدة أو بفعل.
فإن أطلق فقال: والله لا أصبتك، كان موليا، لأن إطلاقه يقتضي التأبيد، فإن قال: والله لا أصبتك أبدا، كان تأكيدا، وفي هذا المعنى لو قال: ما عشت أو عشت أو عشنا، كل هذا مؤبد، لأن التأبيد أن لا يطأها أبدا والأبد في حقه مدة حياته وفي حقها مدة حياتها.
وإن علقه بمدة نظرت: فإن زادت على أربعة أشهر كان موليا، وإن كانت أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا.
وأما إن علقه بفعل، فالأفعال على خمسة أضرب: ضربان يكون موليا فيهما وثلاثة يكون كذلك، فاللذان يكون موليا فيهما:
أحدهما: أن يعلقه على فعل يقطع أنه يزيد على أربعة أشهر، كقوله: حتى تقوم الساعة، لأن الساعة وإن كانت لا بد من أن تقوم، فإن قبلها أشراطا كخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، فهو يقطع أن هذا لا يكون إلى أربعة أشهر، وفي هذا المعنى إذا كان بالعراق فقال: حتى أمضي إلى الصين وأعود، فكل هذا وما في معناه يقطع على أنه لا يمكن في أربعة أشهر.
الثاني: ما لا يقطع على تأخيره، لكن الغالب منه التأخير، كقوله: حتى يخرج الدجال، وينزل عيسى، وتظهر الدابة وتطلع الشمس من مغربها، فكل هذا يغلب على الظن أنه لا يكون إلى أربعة أشهر فيكون موليا، وعقد الباب فيه ما يغلب على الظن أنه لا يكون إلى أربعة أشهر.
فأما الثلاثة التي لا يكون بها موليا:
أحدها: يقطع على أنها لا تبلغ إلى أربعة أشهر كقوله: حتى يبين هذا السواد، ويفسد هذا البقل، ويجف هذا الثوب، فلا يكون موليا كقوله: يومين إلى أو ثلاثة.
الثاني: ما يغلب على الظن أنه لا يكون إلى أربعة أشهر، وإن جاز أن يمتد أكثر
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479