الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٨٩
الطلاق.
ولا تبين بطلقة إذا انقضت المدة، وفي الناس من قال: تبين، فأما قبل انقضائها فليس بمحل للفيئة، والمدة حق له، كمن عليه دين إلى أربعة أشهر، فالأجل حق له، وليس بمحل لقضاء الدين قبل انقضائه، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله، كمن عليه دين إلى أجل فعجله قبل محله، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
لا يكون الإيلاء إلا بالله، أو اسم من أسمائه، فأما بغيره فلا ينعقد به الإيلاء، وفيه خلاف.
فإذا ثبت ما يحلف به، وما به يكون موليا، فألفاظ الإيلاء أربعة أضرب: صريح في الحكم وفيما بينه وبين الله، وصريح في الحكم كناية يدين فيما بينه وبين الله ومختلف فيه، والرابع محتمل الأمرين.
فأما الضرب الأول: فقوله: والله لا أنيكك والله لا أدخل ذكري في فرجك، والله لا أغيب ذكري في فرجك، هذه يشترك فيها البكر والثيب، وتنفرد البكر بأن يقول:
والله لا أفتضك، كل هذا صريح لا يدين فيها بحال، إلا أن عندنا لا ينعقد ذلك إلا بالنية، وأما البكر فلا ينعقد عليها الإيلاء لأنه لا ينعقد إلا بعد الدخول.
الضرب الثاني: صريح في الحكم لكنه يدين فيما بينه وبين الله وهو قوله: والله لا وطئتك لا جامعتك، لا أصبتك، هذه الألفاظ الثلاثة إطلاقها صريح في الحكم لا فيما بينه وبين الله لأنها تحتمل أمرين: قوله " وطئتك " يحتمل النيك، ويحتمل الوطء بالرجل، وقوله " جامعتك " يحتمل اجتماع البشرتين، ويحتمل الوطء، وكذلك " أصبتك " يحتمل بيدي ويحتمل غيره، غير أنه ثبت بعرف العادة أنها عبارة عن النيك، فوجب أن يحمل إطلاقها على ذلك.
فإن قال: نويت غير الجماع، قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم، وفي الناس من قال: " أصبتك " مع القسم الثالث.
الضرب الثالث: وهو المختلف فيه فهو قوله: والله لا باشرتك، ولا لامستك،
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479