الطلاق.
ولا تبين بطلقة إذا انقضت المدة، وفي الناس من قال: تبين، فأما قبل انقضائها فليس بمحل للفيئة، والمدة حق له، كمن عليه دين إلى أربعة أشهر، فالأجل حق له، وليس بمحل لقضاء الدين قبل انقضائه، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله، كمن عليه دين إلى أجل فعجله قبل محله، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
لا يكون الإيلاء إلا بالله، أو اسم من أسمائه، فأما بغيره فلا ينعقد به الإيلاء، وفيه خلاف.
فإذا ثبت ما يحلف به، وما به يكون موليا، فألفاظ الإيلاء أربعة أضرب: صريح في الحكم وفيما بينه وبين الله، وصريح في الحكم كناية يدين فيما بينه وبين الله ومختلف فيه، والرابع محتمل الأمرين.
فأما الضرب الأول: فقوله: والله لا أنيكك والله لا أدخل ذكري في فرجك، والله لا أغيب ذكري في فرجك، هذه يشترك فيها البكر والثيب، وتنفرد البكر بأن يقول:
والله لا أفتضك، كل هذا صريح لا يدين فيها بحال، إلا أن عندنا لا ينعقد ذلك إلا بالنية، وأما البكر فلا ينعقد عليها الإيلاء لأنه لا ينعقد إلا بعد الدخول.
الضرب الثاني: صريح في الحكم لكنه يدين فيما بينه وبين الله وهو قوله: والله لا وطئتك لا جامعتك، لا أصبتك، هذه الألفاظ الثلاثة إطلاقها صريح في الحكم لا فيما بينه وبين الله لأنها تحتمل أمرين: قوله " وطئتك " يحتمل النيك، ويحتمل الوطء بالرجل، وقوله " جامعتك " يحتمل اجتماع البشرتين، ويحتمل الوطء، وكذلك " أصبتك " يحتمل بيدي ويحتمل غيره، غير أنه ثبت بعرف العادة أنها عبارة عن النيك، فوجب أن يحمل إطلاقها على ذلك.
فإن قال: نويت غير الجماع، قبل فيما بينه وبين الله لا في الحكم، وفي الناس من قال: " أصبتك " مع القسم الثالث.
الضرب الثالث: وهو المختلف فيه فهو قوله: والله لا باشرتك، ولا لامستك،