الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٩٥
ومن قال بالأول قال: لأنه إيلاج صادف حال الإباحة قطعا لأنه يوافق زوجية كاملة فهو مباح، حتى يلتقي الختانان ثم ينزع، والنزع ترك وليس بجماع بدليل أنه لو وافاه الفجر مجامعا فوقع النزع والطلوع معا انعقد صومه، ولا كفارة، ويفارق ما قالوه من الإيلاج آخر الليل، لأن المنع هناك من طريق غلبة الظن، لأنا لا نعلم قدر ما بقي من الليل، فلا نأمن أن يوافق الإيلاج زمان الطلوع، فلهذا منع منه.
فإذا تقرر هذا فالتفريع على هذا، فإذا اختار الإيلاج فأولج فإذا غابت الحشفة وقع الطلاق الثلاث لوجود الصفة، وعليه النزع، ولا يحل المكث، ولا الحركة لغير إخراجه، لأنها أجنبية منه، فإن نزع فلا كلام، وإن لم ينزع فلا فصل بين أن يمكث على صورته، أو يكمل هذا الإيلاج، فهل عليه المهر أم لا؟ قال قوم: لا مهر عليه بالمكث، وقال آخرون: عليه المهر.
فأما إن نزع ثم ابتدأ فأولج فإن حكم هذا الثاني منفصل عن الأول لا يتعلق حكمه به ولا يبني عليه، لأنا إنما نجعل الحكم واحدا في وطء كله مباح أو كله حرام فأما في وطئين أحدهما محرم والآخر مباح، فلا يبني عليه.
فإذا ثبت أن له حكم نفسه لم يخل من ثلاثة أحوال: فإما أن يكونا عالمين، أو جاهلين، أو أحدهما عالما والآخر جاهلا.
فإن كانا جاهلين، بأن يجهلا أن الحكم يتعلق بالتقاء الختانين، لأن الفقهاء يعرفون هذا، وكان عندهما أن الحكم يتعلق بالفراغ من الوطء، فإذا كان كذلك فلا حد على واحد منهما، لأنه يدرأ بالشبهة، وإذا لم يجب الحد وجب المهر، لأنه وطء بشبهة.
وإن كانا عالمين بالتحريم، ففي الحد وجهان: أحدهما يحدان، لأنه وطئ أجنبية مع العلم بالتحريم، والثاني لا حد عليهما، لأن هذا الابتداء وطء شبهة، فمن قال لا حد قال: هما كالجاهلين، وقد مضى، ومن قال عليهما الحد قال: لا مهر ولا نسب.
وإن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا يبني على الوجهين، فإذا قال: لا حد
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479