المعذور.
إذا تظاهر منها وعاد ثم آلى أو آلى ثم ظاهر صح الإيلاء لأنه صادف زوجية تامة، والمدة محسوبة، لأن العذر من جهته، فإذا انقضت وقف، فإن طلق فقد وفاها حقها، وإن قال: أنا أفئ، قلنا: لا نفتيك بالفيئة قبل التكفير لأنها محرمة عليه قبل أن يكفر.
فإن قال: أمهلوني حتى أكفر، قال قوم: يمهل يومين أو ثلاثة لأنه وقت قريب فإن لم يكفر وأراد الوطء قلنا: هو حرام عليك، لكن إن طلبت ذلك كان عليها أن تمكنه منه، لأنه لا يجمع لها بين المطالبة والامتناع، وتحقيقه أن الحرام عليه دونها فليس لها أن تمتنع من أمر هو غير محرم في حقها.
وإذا ادعى الإصابة فأنكرت لم يخل من أحد أمرين: إما تكون ثيبا أو بكرا فإن كانت ثيبا فالقول قوله، لأن قولهما ممكن، والأصل بقاء العقد، فالقول قوله مع يمينه، وإن كانت بكرا أريت أربع نساء قوابل عدول، فإن قلن ثيب فالقول قوله مع يمينه، لما مضى، وإن قلن بكر فالقول قولها، لأن الظاهر معها، لأن الأصل بقاء البكارة وعدم الوطء، وعندنا أن هذا القسم لا يصح لأنه لا إيلاء عندنا إلا بعد الدخول.
إذا آلى منها ثم ارتدا أو أحدهما لم تحسب المدة عليه، لأنها إنما تحسب إذا كان المانع من الجماع اليمين، وهاهنا المانع اختلاف الدين، ولأنه لا يمكن الفيئة بعد التربص ولا الطلاق.
فإذا ثبت أن المدة انقطعت، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة، فقد عادا إلى ما كانا عليه، ويستأنف المدة من حين العود، وإن كان الرجوع بعد انقضاء العدة، فقد وقع الفسخ بانقضاء العدة، وله أن يتزوج بها، فإن تزوجها بعد حصول الفسخ فهل يعود حكم الإيلاء أم لا؟ فقد مضى عندنا أنه لا يعود حكمه، وعند بعضهم يعود.
فأما إن بانت بالخلع فإن مدة الإيلاء قد انقطعت، فإن نكحها بعد هذا، عندنا