الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٩٨
فلله علي أن أعتق عبدي عن ظهاري أو هذا العبد عن ظهاري، فإن كان نذر طاعة وتبرر فمتى وقع لزمه الوفاء به، وإن كان نذر لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شئ كالأيمان، مثل أن يقول: إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي وإن لم أدخل الدار فلله علي كذا، فإذا وجد الشرط لزمه نذره عندنا وعندهم، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين، وهذه المسألة نذر لجاج وغضب، لأنه منع نفسه من إصابتها.
وهذه المسألة والتي قبلها سواء غير أنه علق عتق رقبة عبده في التي قبلها، فقال: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري، وفي هذه علق بإصابتها نذر عتقه، منهم من قال: لا يكون موليا لأنه ما حلف بالله، وكذلك نقول، ومنهم من قال: يكون موليا.
إذا آلى من امرأته بالله تعالى، فقال: والله لا أصبتك، ثم قال لامرأة أخرى: قد أشركتك معها في الإيلاء، لم تكن شريكتها، وكان موليا من الأولى دونها، لأن اليمين بالله تعالى إنما تنعقد لأجل حرمة اللفظ، وهو أن يحلف بالله أو بصفة من صفات ذاته، وقوله قد أشركتك معها، لفظ لا حرمة له، واليمين بالله بالكنايات لا تنعقد، فسقط في حق الثانية، وكان من الأولى موليا.
وإذا آلى منها بالطلاق فقال: أنت طالق إن أصبتك، ثم قال للأخرى: قد أشركتك معها، فعندنا لا يكون موليا من واحدة منهما، لأنه ما حلف بالله، وعندهم يقال له: ما نويت؟ فإن قال: أردت أن ذلك الطلاق لا يقع على الأولى حتى أصيب الثانية، فإن الطلاق لا يقع على الأولى إذا أصابها، حتى يصيب الثانية فتطلق بإصابة الاثنتين، فكان موليا من الأولى دون الثانية أيضا، لأنه علق طلاق الأولى بصفة، ثم ضم إلى تلك الصفة صفة أخرى في وقوعه، والطلاق متى علق بصفة تعلق بها وحدها، فلو ضم إليها غيرها ليتعلق وقوعه بهما لم يصح.
إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى: قد أشركتك معها، فعندنا لا ينعقد يمينه أصلا لما مضى، وعندهم إن قال: أردت أنت أيضا إن أصبتك كالأولى طالق، فقد
(٢٩٨)
مفاتيح البحث: المنع (2)، العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479