فلله علي أن أعتق عبدي عن ظهاري أو هذا العبد عن ظهاري، فإن كان نذر طاعة وتبرر فمتى وقع لزمه الوفاء به، وإن كان نذر لجاج يمنع به نفسه أو يوجب عليها فعل شئ كالأيمان، مثل أن يقول: إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي وإن لم أدخل الدار فلله علي كذا، فإذا وجد الشرط لزمه نذره عندنا وعندهم، وهو بالخيار بين الوفاء به وبين أن يكفر كفارة يمين، وهذه المسألة نذر لجاج وغضب، لأنه منع نفسه من إصابتها.
وهذه المسألة والتي قبلها سواء غير أنه علق عتق رقبة عبده في التي قبلها، فقال: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري، وفي هذه علق بإصابتها نذر عتقه، منهم من قال: لا يكون موليا لأنه ما حلف بالله، وكذلك نقول، ومنهم من قال: يكون موليا.
إذا آلى من امرأته بالله تعالى، فقال: والله لا أصبتك، ثم قال لامرأة أخرى: قد أشركتك معها في الإيلاء، لم تكن شريكتها، وكان موليا من الأولى دونها، لأن اليمين بالله تعالى إنما تنعقد لأجل حرمة اللفظ، وهو أن يحلف بالله أو بصفة من صفات ذاته، وقوله قد أشركتك معها، لفظ لا حرمة له، واليمين بالله بالكنايات لا تنعقد، فسقط في حق الثانية، وكان من الأولى موليا.
وإذا آلى منها بالطلاق فقال: أنت طالق إن أصبتك، ثم قال للأخرى: قد أشركتك معها، فعندنا لا يكون موليا من واحدة منهما، لأنه ما حلف بالله، وعندهم يقال له: ما نويت؟ فإن قال: أردت أن ذلك الطلاق لا يقع على الأولى حتى أصيب الثانية، فإن الطلاق لا يقع على الأولى إذا أصابها، حتى يصيب الثانية فتطلق بإصابة الاثنتين، فكان موليا من الأولى دون الثانية أيضا، لأنه علق طلاق الأولى بصفة، ثم ضم إلى تلك الصفة صفة أخرى في وقوعه، والطلاق متى علق بصفة تعلق بها وحدها، فلو ضم إليها غيرها ليتعلق وقوعه بهما لم يصح.
إذا آلى منها بالطلاق ثم قال للأخرى: قد أشركتك معها، فعندنا لا ينعقد يمينه أصلا لما مضى، وعندهم إن قال: أردت أنت أيضا إن أصبتك كالأولى طالق، فقد