علق بإصابتها طلاقا آخر يقع على الأولى، وإن قال: معناه وأنت أيضا إن أصبتك فأنت طالق، كان موليا هاهنا لأنه منع نفسه من وطء الثانية إلا بضرر إما طلاق هذه أو طلاق الأولى طلقة، فقد صار موليا عند من أجاز الإيلاء بغير اسم الله.
إذا قال: إن أصبتك فأنت زانية، لم يكن موليا عندنا، لأنه ما حلف بالله، وعندهم لأنه لا ضرر عليه بإصابتها بعد التربص، لأنه لا يكون بإصابتها قاذفا، لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، وهنا يقطع على كذبه، لأنه علق قذفها بصفة، وإن كانت زانية فلا تكون بوجود الصفة زانية، وإن كانت عفيفة فلا تصير بوجود الصفة زانية فبان كذبه فيما قال، ولأن قوله " أنت زانية " إخبار عن أمر ماض، وقوله:
إن قربتك فأنت زانية، صفة في المستقبل، والأخبار الماضية لا يصح تعليقها بالصفة المستقبلة.
إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة، لم يكن موليا لأن المولي من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، وهذا لا ضرر عليه متى وطئها، لأنه متى وطئ صادف الوطء الذي استثناه مرة ولم يدخله تحت عقد اليمين، فلهذا لا يكون موليا، فمتى وطئها بعد هذا انعقدت اليمين، لأنه علقه بصفة وقد وجدت، فكأنه الآن حلف لا وطئها.
ثم ينظر فيما بقي من السنة: فإن بقي منها مدة التربص فهو مول يتربص به ويوقف، وإن كان الباقي لا يكون مدة التربص، فقد زال الإيلاء يعني لا يتربص لكنه متى وطئ قبل انقضاء السنة حنث في يمينه.
إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك، لم يكن موليا عندنا وعندهم، لأنه إنما علق الإيلاء بصفة ومتى علق الإيلاء بصفة ما حلف، فهو كقوله: إن دخلت الدار فوالله لا أصبتك، لم يكن موليا، لأنه يمتنع من وطئها بغير يمين، ومتى أصابها صار الآن موليا كأنه حلف الآن " لا أصابها " ويتربص هاهنا بكل حال، وفي التي قبلها يفتقر إلى تفصيل فيما بقي من السنة، لأنه عقد المدة بالسنة، وهاهنا أطلق، فكانت على التأبيد، فكان موليا بغير تقسيم.