الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٩٩
علق بإصابتها طلاقا آخر يقع على الأولى، وإن قال: معناه وأنت أيضا إن أصبتك فأنت طالق، كان موليا هاهنا لأنه منع نفسه من وطء الثانية إلا بضرر إما طلاق هذه أو طلاق الأولى طلقة، فقد صار موليا عند من أجاز الإيلاء بغير اسم الله.
إذا قال: إن أصبتك فأنت زانية، لم يكن موليا عندنا، لأنه ما حلف بالله، وعندهم لأنه لا ضرر عليه بإصابتها بعد التربص، لأنه لا يكون بإصابتها قاذفا، لأن القذف ما احتمل الصدق والكذب، وهنا يقطع على كذبه، لأنه علق قذفها بصفة، وإن كانت زانية فلا تكون بوجود الصفة زانية، وإن كانت عفيفة فلا تصير بوجود الصفة زانية فبان كذبه فيما قال، ولأن قوله " أنت زانية " إخبار عن أمر ماض، وقوله:
إن قربتك فأنت زانية، صفة في المستقبل، والأخبار الماضية لا يصح تعليقها بالصفة المستقبلة.
إذا قال: والله لا أصبتك سنة إلا مرة، لم يكن موليا لأن المولي من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، وهذا لا ضرر عليه متى وطئها، لأنه متى وطئ صادف الوطء الذي استثناه مرة ولم يدخله تحت عقد اليمين، فلهذا لا يكون موليا، فمتى وطئها بعد هذا انعقدت اليمين، لأنه علقه بصفة وقد وجدت، فكأنه الآن حلف لا وطئها.
ثم ينظر فيما بقي من السنة: فإن بقي منها مدة التربص فهو مول يتربص به ويوقف، وإن كان الباقي لا يكون مدة التربص، فقد زال الإيلاء يعني لا يتربص لكنه متى وطئ قبل انقضاء السنة حنث في يمينه.
إذا قال: إن أصبتك فوالله لا أصبتك، لم يكن موليا عندنا وعندهم، لأنه إنما علق الإيلاء بصفة ومتى علق الإيلاء بصفة ما حلف، فهو كقوله: إن دخلت الدار فوالله لا أصبتك، لم يكن موليا، لأنه يمتنع من وطئها بغير يمين، ومتى أصابها صار الآن موليا كأنه حلف الآن " لا أصابها " ويتربص هاهنا بكل حال، وفي التي قبلها يفتقر إلى تفصيل فيما بقي من السنة، لأنه عقد المدة بالسنة، وهاهنا أطلق، فكانت على التأبيد، فكان موليا بغير تقسيم.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479