لأنه وجد الشرط المانع من انعقادها ويفارق المسألتين قبلها، لأن الصفة موضوعة لانعقادها وهذه الصفة معقودة لحلها.
فرع آخر:
إن قال: والله لا أصبتك إلا برضاك، لم يكن موليا لأنه أحسن إليها في أن جعل الوطء موكولا إلى رضاها، ولأن المولي من يوقف بعد التربص فيطالب بالفيئة أو بالطلاق، وهذا لا يمكن هاهنا، لأنه إذا وقف وطولب بالفيئة فقد رضيت بالوطئ فانحلت اليمين، فلا يكون موليا.
ويفارق إذا قال: إلا أن تشائي، لأن المشيئة لا يمكن أن توجد بعد التربص فإنها إنما تصح في الخيار، والرضا ليس على الفور فبان الفصل بينهما.
كل موضع حكمنا بأنه مول فالرضا والغضب فيه سواء، وقال قوم: إن حلف حال الرضا لم يكن موليا.
إذا قال: والله لا أقربك حتى أخرجك من هذا البلد، لم يكن موليا لأن المولي من لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، ولا ضرر عليه هاهنا، فإنه يخرجها منه فإذا فارقت البنيان والمنازل بر في يمينه.
إذا قال لأربع نسوة له: والله لا أقربكن، فقد حلف لا وطئ الأربع كلهن، فلا يحنث حتى يطأهن كلهن، كما لو حلف لا كلمت زيدا وعمروا وخالدا وبكرا، لم يحنث حتى يكلم الكل.
فإذا ثبت هذا فهو غير مول في الحال منهن، لأن المولي من لا يمكنه الفيئة إلا بضرر، ولا ضرر عليه هاهنا في ابتداء الوطء في واحدة منهن، لأنه لا يحنث بوطئها فلهذا لم يكن موليا في الحال.
فعلى هذا لو وطئ واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم يحنث، لأنه لم يخالف ما يتناوله عقد يمينه، لكنه صار الآن موليا عن الرابعة لأنها هي التي قد تعين الحنث بوطئها فيكون كأنه آلى منها الآن، فيضرب له المدة، فإذا انقضت وقف ليفئ أو يطلق، فهذا فقه المسألة.