الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٠١
من أن يكون له عادة بالزيارة يخرج ويعود في الغالب بعد شهر ونحو هذا، أو يكون بقالا يخرج إلى السواد ويعود في كل مديدة ويبيع ويرجع فلا يكون موليا لأنه وإن جاز أن يتأخر فالغالب ألا يتأخر.
الثالث: ما احتمل المدة الطويلة وغيرها من غير ترجيح، كقوله: حتى يرجع فلان من غيبته، وقد غاب إلى البصرة، أو الكوفة، وهذه البلاد في العادة يحتمل المدة الطويلة، ويحتمل الإسراع، وهكذا حتى يمرض فلان، حتى يموت فلان، حتى يشاء فلان، لأنه لا يمتد أربعة أشهر قطعا ولا غالبا، فلا يكون موليا بالأمر المحتمل.
وكل موضع قلنا يكون موليا يتربص أربعة أشهر فإذا انقضت، فإما أن يفئ أو يطلق، وكل موضع قلنا لا يكون موليا لم يتربص ولم يوقف سواء طالت المدة أو لم تطل، لأنه إذا لم يكن موليا كان كمن امتنع بغير يمين، فلا يحكم عليه بالإيلاء أبدا.
وجملته أن الإيلاء لا ينعقد حتى يكون على مدة تمتد أكثر من أربعة أشهر قطعا أو غالبا فأما ما لم يمتد إليها قطعا أو لا يمتد إليها غالبا أو ينقسم الأمر من غير ترجيح فلا يكون موليا.
وإن قال: حتى تفطمي، فإن علقه بمدة الرضاع ومدتها حولان، عندنا لا يكون موليا، وعندهم يكون موليا، وإن علقه بفصلها - وهي متى فعلت الفطام - فإنها قد تفطمه إلى أربعة أشهر وأقل وأكثر، وإن علقه بحملها ففيه ثلاث مسائل:
أحدها: يكون على صفة قد تحبل وقد لا تحبل، وهي التي من ذوات الأقراء يجوز أن تحبل بعد يوم أو شهر أو سنة، ولا ترجيح، فلا يكون موليا.
الثانية: ما يمكن أن تحبل لكن الغالب أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر، وهي التي لها تسع سنين، فلا يكون موليا، لأن الغالب ألا تحبل إلى أربعة أشهر.
الثالثة: ما يقطع أنها لا تحبل إلى أربعة أشهر، وهي الصغيرة التي لها ست وسبع وثماني، والآيسة من الحبل، فيكون موليا لأن العلم يحيط بأن الحبل منها لا يكون إلى أربعة أشهر، فلهذا كان موليا.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479