الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٩٦
على العالم، فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين، ومن قال: يحد العالم، فإن كان العالم هو دونها فعليه الحد دونها، ولها المهر لسقوط الحد عنها، وإن كانت هي عالمة فلا حد عليه، وعليها الحد، ولا مهر لها.
وجملته أن النسب واللحوق بكل واحد منهما، والمهر لها متى سقط الحد عنها وجب المهر والنسب والعدة، ومتى سقط الحد عنه لحق النسب، ووجبت العدة، وهذا كله سقط عنا لما قدمناه.
إذا آلى من زوجته إيلاءا شرعيا فله التربص أربعة أشهر لا يتوجه عليه فيهن مطالبة بوجه، وإنما تحل المطالبة عليه بعد انقضائها، فإن فاء فيهن فقد عجل حقها قبل وجوبه، وإن لم يفئ حتى مضت المدة طولب بالفيئة أو بالطلاق، فإن اختار الفيئة فهذا حق مقصور عليه، لا تدخله النيابة، وإن اختار الطلاق فهذا حق تدخله النيابة إن شاء طلق، وإن وكل في طلاقها جاز.
فإن طلق فلا كلام، وإن امتنع من الطلاق وماطل ودافع حبسه الحاكم عندنا وضيق عليه حتى يفئ أو يطلق ولا يطلق عليه، وقال قوم: يطلق عليه، وقال بعضهم: يقع الطلاق بانقضاء العدة.
فعلى ما قلناه إنه يضيق عليه فالطلاق إليه، فالذي عليه أن يوقع طلقة واحدة بلا خلاف، فإن طلق أكثر منها لم يقع عندنا، وعندهم يكون تطوع بما زاد، ومن قال للسلطان أن يطلق عليه قال: ليس له أن يطلق عليه إلا واحدة لأنه القدر الواجب فلا يستوفى أكثر منه.
فإذا طلق هو عندنا أو طلقه السلطان عندهم، كانت الطلقة رجعية إن كانت بعد الدخول، وقال بعضهم: تكون بائنة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: " وبعولتهن أحق بردهن " ولم يفرق.
فإن لم يراجع حتى انقضت العدة بانت، وزالت الزوجية، وسقط الإيلاء، وإن راجعها ضربنا مدة التربص عقيب المراجعة، فإذا انقضت وقفناه أيضا، فإن طلق أخرى نظرت: فإن لم يراجع حتى بانت فلا كلام، وإن راجعها ضربنا مدة التربص
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479