الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٠٤
فإذا ثبت هذا، لو وطئ منهن اثنتين خرجتا من حكم الإيلاء، لأنه لم يحنث بوطئهما فلو كرر الوطء فيهما أو لم يكرر الباب واحد، فقد خرجتا من هذه اليمين، وتعلقت اليمين في الباقيتين، متى وطئ واحدة منهما، تعلق الحنث بوطئ الباقية.
ولو طلق ثلاثا منهن كان الإيلاء قائما في الباقية، لأن الطلاق لا يحل اليمين ولا يبطلها، لأنها تتعلق بأعيانهن لأن الوطء ما حرم، فإنه يمكن وطؤهن بشبهة أو بفجور أو بملك اليمين، فيتعلق الحنث في الباقية، فلهذا كان حكم الإيلاء باقيا على معنى ما قلناه في أصل المسألة، يعني باقيا في التي يتعلق الحنث بوطئها.
وإن ماتت واحدة منهن انحلت اليمين، لأن الحنث إنما يقع بوطئ الأربعة كلهن، فإذا ماتت واحدة منهن لم يمكنه وطء الأربع، وكان له وطء الباقي، ولا يحنث، لأن الميتة لا حكم لوطئها في حقها، بل يجب عليه الغسل والحد في قول من أوجب عليه الحد عندنا وعند غيرنا، وأما هي فلا يتعلق بها حكم من أحكام هذا الوطء، لأنه لو وطئ الثلاث البواقي ثم وطئ هذه الميتة لم يحنث، لتعذر الحنث فإذا تعذر الحنث سقط حكم الإيلاء، كما لو حلف لا وطئ خمسة أشهر فدافع أو هرب حتى مضت كلها خرج من حكم الإيلاء، لتعذر الحنث.
ويفارق إذا طلق ثلاثا لأن الإيلاء باق في الباقية، فإن الحنث ما تعذر، وهو أن يطلق المطلقات فتعلق الحنث بوطئ الباقية، فلهذا كان الإيلاء باقيا فيها، وهاهنا قد تعذر الحنث، لأنه لا يتعلق الحنث بوطئ الميتة، فبان الفصل بينهما.
إذا قال: والله لا قربت واحدة منكن، كان موليا عنهن كلهن، لأن بقوله: لا أقرب واحدة منكن، قد منع نفسه من كل واحدة منهن، بدليل أنه متى وطئ واحدة منهن حنث في يمينه، ويفارق هذه المسألة الأولى، لأنه لا يحنث بوطئ واحدة ولا بوطئ ثلاث فلهذا لم يكن موليا في الحال عنهن كلهن.
فإذا ثبت أنه مول عنهن كلهن في الحال، ضربنا له المدة، فإذا انقضت وقف لهن كلهن ليفئ أو يطلق، فإن طلق واحدة أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا في الباقية، وإن وطئ واحدة حنث وانحل الإيلاء في البواقي.
(٣٠٤)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الغسل (1)، الوطئ (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479