ووقفنا عند انقضائها ليفئ أو يطلق، فإن طلق فقد استوفى عدد الطلاق، هذا إذا اتسعت المدة للتربص.
فأما إن راجع وما بقي من المدة ما يتربص فيها وهو أن كان الباقي أربعة أشهر فما دونها، فقد زال حكم الإيلاء، لأنه لا يمكن أن يوقف عقيب المدة للفيئة، لكن حكم اليمين باق في تعلق الحنث به إن هو وطئ قبل انقضاء المدة.
إذا قال: أنت حرام علي، لم يتعلق به حكم عندنا، لا طلاق، ولا عتاق، ولا ظهار ولا يمين في إيلاء، ولا غيره، نوى أو لم ينو، وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
إذا قال لها: إن أصبتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت، عندنا لا يتعلق به حكم لا عتق ولا ظهار، لأنه مشروط وهما لا ينعقدان بشرط، ولا يتعلق به إيلاء لأنه ليس بيمين بالله، وعندهم علق عتق عبده بشرطين إصابة وظهار، فلا يعتق إلا بوجودهما، وليس الشرطان على الترتيب، بل كيف وجدا وقع العتق تقدم العتق أو تأخر.
فإذا ثبت هذا فلا يكون موليا لأن المولي لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، وهذا يمكنه الفيئة بغير ضرر، فإنه إذا وطئ لم يعتبر العتق، لأنه ما وجد شرط عتقه، ثم لا يخلو: إما أن يطأ أولا أو يظاهر.
فإن وطئ أولا خرج من حكم الإيلاء وله أن يطأ بعد هذا ما شاء، ولا يعتق العبد، لأنه ما وجدت صفة عتقه، وإن تظاهر بعد هذا عتق العبد لكن لا يجزئه عن ظهار، هذا إذا تقدم الوطء.
فإن تقدم الظهار فتظاهر منها لم يعتق العبد لأن شرط عتقه لم يوجد، لكن قد صار موليا عند من أجاز الإيلاء بغير اسم الله، ويتربص أربعة أشهر، فإن فاء عتق العبد، لأنه وجد شرط عتقه، وخرج بالفيئة عن الإيلاء، والعبد لا يجزئه عن ظهار، لأنه عتق عبده قبل عقد الظهار، فلا يقع عنه.
إذا تظاهر من امرأته ثم عاد ووجبت الكفارة في ذمته، ثم قال لها: إن أصبتك