الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٠٢
إذا قال: والله لا أقربك إن شئت، فهو إيلاء بصفة، والصفة مشيئتها أن لا يقربها لأنه علقه بصفة ينعقد بها، والصفة التي ينعقد بها مشيئتها ألا يقربها، وهو الأصل لأن كل حكم علق بصفة كانت الصفة على الوجه الذي علق بها، فلما قال:
لا أقربك إن شئت، فقد علق الامتناع من قربها بمشيئتها، فكانت المشيئة ألا يقربها.
فإذا ثبت هذا نظرت: فإن لم تشأ لم ينعقد الإيلاء، أن الصفة ما وجدت، وإن شائت في غير وقت المشيئة لم ينعقد لأن الصفة ما وجدت، وإن شاءت في وقت المشيئة انعقد الإيلاء لوجود الصفة.
فإذا ثبت ذلك، فإن شاءت في المجلس بحيث يكون كلامها جوابا لكلامه صح كالقبول في البيع، وفيهم من قال: في المجلس، وفيهم من قال: ما لم يتفرقا، والأول أقوى عندنا إذا أجزنا تعليق الإيلاء بشرط، وإن قلنا إن ذلك لا يصح كالطلاق والظهار والعتاق فالإيلاء لا يصح من أصله.
وإن قال: والله لا قربتك إن شئت أن أقربك، فقد علق الإيلاء بصفة هي صفة في التي قبلها، فإن إطلاق الصفة إن شاء لا يقربها، فقد عدل عن إطلاقها إلى أن قيد الصفة بأن تكون المشيئة أن يقربها، فتحقيق هذا أنه قصد المكابدة، يعني إن شئت أن أقربك فوالله لا فعلت.
فإذا تقرر هذا فالصفة وإن كانت تخالف تلك الصفة، فهما سواء: إن لم تشأ لم ينعقد الإيلاء، وإن شاءت في غير وقت المشيئة لم ينعقد، وإن شاءت في وقت المشيئة انعقد في وقت المشيئة على ما مضى بيانه.
فرع هذه المسألة:
إذا قال: والله لا أقربك إلا أن تشائي، فهو إيلاء مطلق، فقد علق حكمه، ومنع انعقاده بالصفة، فإنه استثناء في النفي، فكان معناه إلا أن تشائي أن أقربك.
فإذا ثبت هذا، فإن شاءت في غير مدة المشيئة أو لم تشأ أصلا فالإيلاء منعقد، لأنه ما وجد شرط حلها، وإن شاءت في وقت المشيئة انحلت الإيلاء ولم ينعقد،
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479