الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٠٥
والفصل بين الفيئة والطلاق هو أن اليمين لا ينحل بالطلاق، لأن الحنث لا يقع به، فلهذا كان الإيلاء قائما في من لم يطلقها، وليس كذلك الفيئة لأنه لما وطئ واحدة منهن حنث في يمينه، لأنه منع نفسه عن وطء واحدة شائعة منهن لا بعينها، فأيتهن وطئها كانت التي آلى منها ومنع نفسه عنها، وانحلت اليمين في البواقي، لأنه إذا حنث مرة لم يعد الحنث مرة أخرى فبان الفصل بينهما.
فإن حلف لا وطئ واحدة منهن ثم قال: نويت فلانة، لواحدة بعينها، تعين الإيلاء فيها، وكان القول قوله مع يمينه، لأن اليمين تناولت في الظاهر واحدة منهن لا بعينها، فإذا عينها أمكن ما يقوله، فلهذا قبل منه، وقال قوم: يقبل في الباطن دون الظاهر، والأول أصح عندنا.
فرع:
إن قال: والله لا أقرب كل واحدة منكن، كان موليا عنهن وعن كل واحدة منهن كما لو أفرد كل واحدة باليمين، وتفارق هذا " والله لا أقرب واحدة منكن " لأنه إنما منع نفسه عن وطء واحدة لا بعينها، فلهذا كان موليا عنهن، ولم يكن موليا عن كل واحدة منهن.
فإذا تقرر هذا وأنه مول عن كل واحدة منهن، فإنا نضرب له المدة، فإذا انقضت وقف ليفئ أو يطلق، فلو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فقد وفي المطلقة حقها من هذه المدة، وكان الإيلاء قائما في البواقي، فإن وطئ انحلت الإيلاء في حق التي وطئها، وكان الإيلاء قائما في التي لم يطأها، لأنه منع نفسه عن وطء كل واحدة منهن نطقا، فلهذا لم ينحل اليمين بوطئ بعضهن.
وليس كذلك إذا قال: لا أقرب واحدة منكن، فوطئ واحدة انحلت اليمين في الكل، لأنه إنما منع نفسه من وطء واحدة لا بعينها، فإذا وطئ واحدة فقد عينها بالوطئ، فانحلت اليمين في البواقي.
ألا ترى أنه لو قال: والله لا كلمت أحد هذين الرجلين، فإذا كلم واحدا منهما حنث، وانحلت اليمين في الثاني، ولو قال: والله لا كلمت كل واحد من هذين
(٣٠٥)
مفاتيح البحث: المنع (3)، الوطئ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479