الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٨٨
يقتضيه مذهبنا هو أن يحلف لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، وإن حلف على أربعة أو دونها لم يكن موليا، وحكي عن ابن عباس أنه قال: هو أن يحلف لا يطأها أبدا، فإن أطلق فقد أبد وإن قال: على التأبيد، فقد أكد.
وقال جماعة: إذا حلف لا وطئها أربعة أشهر كان موليا، وإن كان أقل لم يكن موليا، وقال بعضهم: إذا حلف لا وطئها، كان موليا يوقف ولو أنه حلف لا وطئها يوما.
وإنما قلنا ما ذكرناه لقوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاء و فإن الله غفور رحيم " فأضاف إليهم بلفظ الملك مدة الأربعة، فثبت أن ما بعدها ليس له، وأيضا فلو لا أنه يريد بالفيئة ما يقتضي الغفران لما أخبر عن الغفران عنه، والذي اخترناه مذهب علي عليه السلام وجماعة من الصحابة، وخلق من التابعين، والفقهاء ذكرناهم في الخلاف.
وحكي أن عمر كان يطوف بالمدينة ليلا بنفسه يتتبع ما يطلع عليه، فلما كان ذات ليلة مر بباب دار لقوم فسمع امرأة تقول:
ألا طال هذا الليل وأزور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا شئ فوقه لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وأكرم زوجي أن تنال مراكبه ثم قالت: يهون على عمر بن الخطاب وحدتي وغيبة زوجي، فلما كان من الغد استدعى المرأة فسأل عن زوجها فقالوا: غائب في الجهاد، فاستدعى جائز من قريش فقال لهن: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقلن شهرين، فقال: فثلاثة؟ قلن:
يقل صبرها، فقال: أربعة، فقلن: يفنى صبرها، فبعث عمر إلى أهل الجهاد فرد من كان غائبا عن زوجته أكثر من أربعة أشهر ثم ضرب مدة الغيبة للمجاهدين أربعة أشهر.
فإذا ثبت ما قلناه فحكم الإيلاء عندنا أن له التربص أربعة أشهر، فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفيئة أو الطلاق، فمحل الفيئة بعد انقضاء المدة، وهو محل
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479