الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣١٠
فأما إن كان محبوسا بحق بدين عليه، وهو قادر على الخروج منه، فهذا قادر على الفيئة لكنه يمتنع ظلما، فإن عليه أن يقضي الحق ويخرج فإذا لم يفعل فقد ترك فيئة القادر مع القدرة عليه، فيقال: إما أن تقضي الحق وتفئ أو تحملها إليك إلى الحبس أو تطلق، فإن لم يفعل فعلى ما مضى من الخلاف.
وإذا آلى منها وهو غائب صح الإيلاء لعموم الآية، وتكون المدة محسوبة عليه، وهكذا لو آلى وهو حاضر ثم غاب، لأن العذر من جهته، وعلى مذهبنا لا يمكن أن تحسب المدة عليه، لأنا بينا أن المدة تكون من حين الترافع، وهذا لا يتم مع الغيبة إلا إذا بلغ المرأة، فارتفعت إلى الحاكم وضرب لها المدة، فإنه يصح ذلك.
فإذا ثبت أنه يتربص فإذا انقضت المدة حلت عليه المطالبة، فإما أن يوكل في المطالبة عنها فللوكيل مطالبته بالفيئة أو بالطلاق، فإن طلق فقد أوفاها حقها، وإن لم يطلق طولب بالفيئة بحسب القدرة، فإن امتنع كان حكمه ما تقدم، وإن فاء فيئة المعذور قيل له: إما أن تسير إليها فتفئ هناك وإما أن تستدعيها إليك فأيهما فعل جاز، هذا إذا كان الطريق مسلوكا فأما إن كان مخوفا قيل له: عليك المسير متى قدرت عليه.
إذا آلى منها ثم جن فالمدة محسوبة عليه، لأن العذر من جهته في زوجية تامة، فإذا انقضت المدة والجنون بحاله لم يوقف، لأنه غير مكلف، فمتى عاد عقله وقف مكانه، لأنه العذر قد زال.
وإذا آلى ثم أحرم أو أحرم ثم آلى صح الإيلاء واحتسب عليه المدة، لأنه آلى في زوجية تامة، والعذر من جهته، فإذا انقضت وهو على الإحرام طولب فإن طلق فقد وفاها حقها، وإن قال: أنا أفئ، قلنا: لا تسوع لك الفيئة لأنك تفسد العبادة ويجب عليك الكفارة، ثم ينظر: فإن أقدم على الفيئة فقد وفاها حقها، وخرج من الإيلاء، وأفسد الإحرام، وعليه ما يلزمه من الكفارة وفساد الحج والعمرة، وإن قال:
أمهلوني حتى أحل وأفئ الآن فيئة معذور، قلنا: ليس لك ذلك، لأن العذر من جهتك، وليس كذلك المرض، فإنه من جهة الله تعالى، وعندي أنه يقبل منه فيئة
(٣١٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479