بها، وإن قصد القربة متى أصابها وجب عليه الوفاء به.
ومنهم من قال: يكون موليا لأنه لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، فإنه متى وطئ انعقد نذره، فإما أن يفئ أو يطلق، فإن فاء وجد شرط نذره وقد وفاها حقها، ثم إن شاء كفر، وإن شاء صام. وإن لم يفئ لكنه طلق، فإن تركها حتى انقضت العدة فلا كلام، وإن راجع ضربت له المدة، فإذا انقضت وقف، فإن فاء فقد وفاها حقها وعليه الصوم أو كفارة يمين، وإن طلق فإن لم يراجع فلا كلام، وإن راجع تربص أربعة أشهر ووقف ليفئ أو يطلق فإن فاء، صام أو كفر، وإن طلق فقد انقضت الطلقات الثلاث، وعلى هذا كل إيلاء طالت مدته.
إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل لا يتعلق به حكم، وعندهم أنه حلف بالطلاق الثلاث لا وطئها، فمنهم من قال: يكون موليا، ومنهم من قال: لا يكون لأنه ما حلف بالله.
فمن قال: يكون موليا، تربص أربعة أشهر ثم يوقف، فإما أن يفئ أو يطلق، فإن طلق طلقة وفاها حقهما لهذا التربص، لأن الذي عليه الفيئة أو الطلاق، فإذا أوقعه فقد وفاها حقها.
ثم ينظر: فإن لم يراجعها بانت بانقضاء العدة، وزالت الزوجية، وسقط حكم الإيلاء، وإن راجعها عادت زوجة، واليمين قائمة، يضرب له مدة أخرى فإذا انقضت وقف فإن طلق طلاقا رجعيا فالحكم على ما مضى، ثم يضرب له مدة أخرى، فإذا انقضت وطلق فقد استوفى عدد الطلاق، وعلى هذا كل إيلاء يتصل مدته على وجه يمكن التربص كلما طلق وراجع، فهكذا يفعل حتى يستوفي الطلاق، هذا إذا طلق.
وأما إن اختار الفيئة، فهل له ذلك أم لا؟ قال قوم: الصحيح أن له ذلك، وقال بعضهم، لا يجوز له الفيئة لأنه إيلاج يتعقبه التحريم، بدليل أنها تطلق بالتقاء الختانين ثلاثا، وكل إيلاج يتعقبه التحريم يكون محرما، كما لو بقي من زمان الليل في رمضان قدر ما يولج فيه فقط ثم يطلع الفجر عقيبه، كان الإيلاج محرما لأن التحريم يتعقبه.