الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٩٤
بها، وإن قصد القربة متى أصابها وجب عليه الوفاء به.
ومنهم من قال: يكون موليا لأنه لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، فإنه متى وطئ انعقد نذره، فإما أن يفئ أو يطلق، فإن فاء وجد شرط نذره وقد وفاها حقها، ثم إن شاء كفر، وإن شاء صام. وإن لم يفئ لكنه طلق، فإن تركها حتى انقضت العدة فلا كلام، وإن راجع ضربت له المدة، فإذا انقضت وقف، فإن فاء فقد وفاها حقها وعليه الصوم أو كفارة يمين، وإن طلق فإن لم يراجع فلا كلام، وإن راجع تربص أربعة أشهر ووقف ليفئ أو يطلق فإن فاء، صام أو كفر، وإن طلق فقد انقضت الطلقات الثلاث، وعلى هذا كل إيلاء طالت مدته.
إذا قال لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فعندنا أن هذا باطل لا يتعلق به حكم، وعندهم أنه حلف بالطلاق الثلاث لا وطئها، فمنهم من قال: يكون موليا، ومنهم من قال: لا يكون لأنه ما حلف بالله.
فمن قال: يكون موليا، تربص أربعة أشهر ثم يوقف، فإما أن يفئ أو يطلق، فإن طلق طلقة وفاها حقهما لهذا التربص، لأن الذي عليه الفيئة أو الطلاق، فإذا أوقعه فقد وفاها حقها.
ثم ينظر: فإن لم يراجعها بانت بانقضاء العدة، وزالت الزوجية، وسقط حكم الإيلاء، وإن راجعها عادت زوجة، واليمين قائمة، يضرب له مدة أخرى فإذا انقضت وقف فإن طلق طلاقا رجعيا فالحكم على ما مضى، ثم يضرب له مدة أخرى، فإذا انقضت وطلق فقد استوفى عدد الطلاق، وعلى هذا كل إيلاء يتصل مدته على وجه يمكن التربص كلما طلق وراجع، فهكذا يفعل حتى يستوفي الطلاق، هذا إذا طلق.
وأما إن اختار الفيئة، فهل له ذلك أم لا؟ قال قوم: الصحيح أن له ذلك، وقال بعضهم، لا يجوز له الفيئة لأنه إيلاج يتعقبه التحريم، بدليل أنها تطلق بالتقاء الختانين ثلاثا، وكل إيلاج يتعقبه التحريم يكون محرما، كما لو بقي من زمان الليل في رمضان قدر ما يولج فيه فقط ثم يطلع الفجر عقيبه، كان الإيلاج محرما لأن التحريم يتعقبه.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479