الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٠٨
إنها غير محرمة ما دامت في العدة، فمتى راجعها ضرب له المدة من ذلك الوقت، لأن اليمين قائمة، وعندنا تحسب من وقت اليمين.
الإيلاء بالذمية كصحتها في المسلمة الحرة والأمة، إذا كانت زوجة، لعموم الآية.
إذا انقضت المدة وطولب بالفيئة أو الطلاق، فقال: أنا أفئ، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قادرا على الفيئة أو عاجزا عنها، فإن كان قادرا عليها ففيئة القادر الجماع فإن فاء فقد خرج من حكم الإيلاء، وإن كان معذورا من مرض أو حبس فاء فيئة العاجز المعذور، وهي باللسان وهو أن يقول: ندمت على ما فعلت فمتى قدرت جامعت، لأن الفيئة عليه بحسب القدرة، فإذا فعل هذا فقد فعل ما قدر عليه.
فإن طلق أو فاء فيئة القادر أو العاجز سقطت عنه المطالبة، وإن امتنع من كل هذا، فهل يطلق عليه السلطان؟ على ما مضى، وإن فاء فيئة المعذور، ثم قدر على فيئة القادر طولب بالفيئة، فإما أن يفئ فيئة القادر أو يطلق.
إذا آلى منها ثم وطئها، عندنا عليه الكفارة، سواء كان في المدة أو بعدها، وقال قوم: إن وطئها قبل المدة فعليه الكفارة، وإن وطئها بعدها فلا كفارة عليه، وهو الأقوى.
إذا وقف في المدة فاختار الفيئة، وقال: أمهلوني، أمهل بلا خلاف، وكم يمهل؟ قال قوم: يمهل ثلاثة أيام، وقال قوم آخرون: يمهل على ما جرت به العادة، إن كان جائعا حتى يأكل، وإن كان شبعانا حتى يمرئه، وإن كان في الصلاة حتى يصلي وإن كان نائما حتى ينتبه، وإن كان ساهرا حتى ينام ويذهب سهره، وجملته أنه يصبر عليه بحسب مالا يخرج عن العادة في الجماع على العرف المألوف، وهذا الذي نختاره.
إذا انقضت المدة وهناك عذر يمنع من الجماع، مثل الحيض والنفاس أو الصوم أو الإحرام أو الاعتكاف الواجب أو مرض بها أو جنون، فإذا كانت هذه الأعذار من جهتها لم تتوجه عليه المطالبة لأنه تعذرت الفيئة بسبب من جهتها، وإن كانت
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479