الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٩٣
إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم هذا الشهر كله، لم يكن موليا عند بعضهم وكذلك عندنا، لأنها يمين بغير الله.
أما عندهم فلأن المولي لا يمكنه الفيئة بعد التربص إلا بضرر، وهاهنا إذا مضت المدة فإنه يفئ بغير ضرر، لأنه إذا وطئ لم يجب عليه الوفاء بنذره، فإن الزمان قد فات مثل أن يقول: فلله علي أن أصوم أمس.
فإن قيل: أليس لو قال " لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان " صح نذره؟
فهلا قلتم هاهنا ينعقد نذره، وإن كان لا يمكنه الوفاء به؟
قلنا: في تلك المسألة قيل فيه قولان: أحدهما لا ينعقد مثل هذه المسألة للعلة التي ذكرناها، والثاني ينعقد نذره.
والفصل بينهما أنه يمكنه البحث عن وقت قدومه، فإذا علم أنه يقدم غدا نوى الصوم من ليلته فيصح متطوعا وإذا قدم تمم واجبا كما لو تطوع بعض النهار بالصوم ثم قال: لله علي إكمال باقيه لزمه، كذلك هاهنا، وليس كذلك هاهنا لأنه إذا فاءت بعد أربعة أشهر فقد فات الشهر الذي نذر صيامه منذ ثلاثة أشهر فلا يمكنه صوم شهر قد فات وانقضى.
فإذا تقرر أنه لا يكون موليا، فهو ناذر نذر لجاج وغضب، كقوله إن دخلت الدار فلله علي صوم شهر، فينظر فيه: فإن لم يصبها حتى مضى الشهر انحل نذره، وإن وطئها قبل مضيه فقد وجد شرط نذره، ويمكنه أن يصوم ما بقي من الشهر، وما الذي يلزمه؟ قال قوم: هو بالخيار بين أن يفي بما نذر فيصوم ما بقي أو يكفر كفارة يمين، والذي يقتضيه مذهبنا الأول، لأن الكفارة لا تجب إلا في اليمين بالله، هذا إذا قصد بالنذر التقرب إلى الله، فأما إذا قصد الإضرار بها فعندنا لا ينعقد نذره أصلا.
فرع هذا المسألة:
إذا قال: إن أصبتك فلله علي صوم شهر، هذا نذر علقه بشهر مبهم يتعلق بالذمة. منهم من قال: لا يكون موليا، وكذلك عندنا لا يكون ناذرا إن قصد الإضرار
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479