الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٨٥
وقال المخالف: هذا على ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يقول: تزوجتك على أني إذا أحللتك فلا نكاح بيننا، فهذا نكاح باطل عندنا.
الثاني: إذا قال: تزوجتك على أني إذا أحللتك طلقتك، فهل يصح أم لا؟
قيل فيه قولان: أحدهما لا يصح، والثاني يصح، وعندنا أنه يصح العقد ويبطل الشرط.
الثالث: إذا نويا ذلك أو نوى أحدهما فالعقد صحيح بلا خلاف، لأنه خال من الشرط.
إذا قال لها: أنت طالق إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان، أو حتى يقدم فلان، أو إلى أن يأذن فلان، أو إلى شهر، فإن هذا التحديد يرجع إلى الصفة، لا إلى الطلاق لأنه لا يمكن رجوعه إلى الطلاق، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول: أنت طالق إلى أن يقدم فلان، أو حتى يقدم فلان، ويجوز أن يقول: إذا كلمت فلانا إلى أن يقدم زيد فأنت طالق.
فإذا ذكر التحديد ولم يمكن رجوعه إلى الطلاق، وأمكن رجوعه إلى الصفة كان تحديدا للصفة، لا للطلاق، فصار تقديره " إذا كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان فأنت طالق " فمتى كلمته إلى قدوم فلان وقع الطلاق، وعندنا أن الطلاق لا يقع، لأنه معلق بشرط.
إن كان له أربع نسوة فقال: هذه طالق أو هذه وهذه، فإن الثالثة طلقت لأنه أفردها بالطلاق وعينها، وأما الأولى والثانية فقد اشتركتا في الطلاق، فله أن يفرض في أي المرأتين شاء، لأنه أشرك بينهما في الطلاق ب‍ " أو "، وعندنا أنه يرجع في جميع ذلك إليه وتعتبر نيته، فإن مات قبل أن يبين حكم في الثالثة بالطلاق، واستخرجت واحدة من الثنتين بالقرعة، وقد مرت هذه في كتاب الطلاق.
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479