فإذا راجع بعد أن مضى زمان من الإيلاء الثاني، فإن بقي من السنة مدة التربص تربص ووقف بعد انقضائها، وإن لم يبق مدة التربص زال حكم الإيلاء، وبقى حكم اليمين فإن وطئ قبل انقضاء السنة حنث.
إذا قال: والله لا أصبتك أربعة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا أصبتك أربعة أشهر، فإذا انقضت فوالله لا أصبتك أربعة أشهر، فهل يكون موليا أم لا؟ على وجهين:
أحدهما يكون موليا لأنه قصد الإضرار بها، والصحيح أنه لا يكون موليا لأن المولي من يوقف بعد التربص ليفئ أو يطلق، وهاهنا إذا مضت أربعة أشهر لا يمكن مطالبته بالفيئة لأن اليمين قد انقضت مدتها، ولا بالفيئة عن اليمين الثانية، لأن التربص لها ما وجد، فثبت أنه لا يكون موليا بها.
إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهر، والله لا أصبتك سنة، فهما إيلاءان أحدهما مدته سنة، والآخر مدته خمسة أشهر، وكلاهما معجلان، فيتداخلان خمسة أشهر عقيب يمينه، وينفرد الآخر بسبعة أشهر بعد ذلك إلى تمام السنة، فيتربص عقيب يمينه منها أربعة أشهر، فإما أن يفئ، أو يدافع أو يطلق:
فإن فاء فقد خرج من حكمهما معا، وإن دافع حتى انقضت المدتان خرج منهما، وإن دافع حتى انقضت القصيرة بقي حكم المدة الطويلة، فإن طلق طلقة رجعية انحلت الأولى بكل حال، لأنه ما بقي منها مدة التربص، وأما الطويلة فينظر فيها.
فإن لم يراجع حتى بانت فلا كلام، وإن راجع نظرت فيما بقي من المدة الطويلة: فإن بقي مدة التربص تربص ووقف، وإن لم يبق مدة التربص انحلت الطويلة أيضا وبقى حكم اليمين، فإن وطئ قبل انقضاء السنة حنث.
وجملته أن مدة الإيلاء إذا طالت ووقف بعد أربعة أشهر، فإن طلقها طلقة رجعية فقد وفاها حقها لهذه المدة، فإن راجعها ضربنا له مدة أخرى، فإذا انقضت وقف أيضا، فإن طلق ثم راجع ضربنا له مدة أخرى، فإذا مضت وقفناه، فإن طلقها بانت لأنه قد استوفى الثلاث، وعلى هذا أبدا.