أصبتك فلي عليك الرجعة ولك كمال المهر وعليك العدة، وقالت هي: طلقتني قبل الإصابة فليس علي العدة، ولا لك علي رجعة، ولي عليك نصف المهر، فالقول قولها مع يمينها، لأن الطلاق إذا كان في نكاح لا يعلم فيه الإصابة فالظاهر أن الفرقة قد وقعت، والبينونة حصلت، فإذا ادعى الإصابة ادعى أمرا باطنا يريد أن يرفع به الظاهر، فإذا حلفت سقطت دعوى الزوج، وليس عليها رجعة ولا يجب عليها العدة.
والسكنى والنفقة لا تجب عليه، وإن كان مقرا به، لأنها ليس تقبل هذا الإقرار فلا حكم له، والمهر إن كان في يده فلها عليه نصف، لأنها لا تدعي أكثر منه، وإن كان في يدها فلا يجوز للزوج أن يسترجع منها النصف، لأنه أقر بأن جميع المهر لها، فلا يمكنه استرجاع شئ لا يدعيه، هذا إذا ادعى الزوج الإصابة وأنكرت هي.
فأما إذا ادعت هي الإصابة وأنكر الزوج، مثل أن تقول: طلقتني بعد الإصابة، ويقول الزوج: بل طلقتك قبل الإصابة، فهي معترفة بثبوت الرجعة والعدة، وتدعي كمال المهر، والزوج معترف بأنه لا رجعة له عليها ولا يجب عليها العدة، ولها عليه نصف المهر، فالقول قوله مع يمينه لما قلناه من أن الأصل عدم الإصابة، والظاهر أن الفرقة قد وقعت وأن البينونة قد حصلت، وعليه البينة فيما يدعيه.
فإن حلف سقط دعواها، وعليها العدة لأنها أقرت بوجوبها عليها، ولا يجب لها سكنى ولا نفقة لأنها أقرت بأنها لا تستحقه، والمهر يجب نصفه سواء كان في يده أو في يدها، لأنه حلف أنه طلقها قبل الدخول، فليس لها إلا النصف، فإن كان دفع الجميع استرجع النصف، هذا إذا لم تكن هناك خلوة.
فإن حصل هناك خلوة ثم ادعيا ذلك، فمن قال: الخلوة لا تأثير لها، يكون وجودها كعدمها، ومن قال: لها تأثير، منهم من يقول: إن تأثيرها أنها تجري مجرى الإصابة، فعلى هذا الخلوة تسقط دعواهما جميعا، لأنه بمنزلة الإصابة، ومنهم من قال: تأثيرها أنه يرجح بها قول من يدعي الإصابة، والأول أصح عندنا، وهو أنه لا تأثير للخلوة أصلا.
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم ارتدت المرأة ثم راجعها في حال ردتها،