الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٦٩
صحيح، لأنه فعل ما التمسته.
يجوز للرجل أن يزوج ولده الصغير والمجنون صغيرا كان أو كبيرا، وليس للولي أن يطلق زوجته بعوض ولا بغير عوض، وفيه خلاف.
إذا قالت: طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا، فقد جمعت بين شراء وخلع، وجمع الزوج بين بيع وخلع بألف، والأقوى أنهما يصحان، وفي الناس من قال: يبطلان البيع والبذل في الخلع.
فإذا قال: يبطل البيع والبذل في الخلع، فالبيع باطل والخلع بحاله، والبذل فاسد، وعليها مهر المثل، ومن قال: يصحان، قال يقسط المسمى على قيمة العبد ومهر المثل، فإن تساويا في القيمة كان المسمى وفقا، وإن زاد أو نقص سقط بحسابه، وعلى ما قررناه أن الأقوى أنهما يصحان لا يحتاج إلى ما قالوه، بل يكون المسمى في الخلع ثمن العبد وكلاهما صحيحان.
فإن قال لها: طلبت مني طلقة بألف فأجبتك وطلقتك بها على الفور جوابا لما طلبت، فالطلاق واقع والرجعة ساقطة، والألف لي عليك، فقالت: ما طلقتني جوابا لكلامي بل خرجت حتى انقضت مدة الجواب وطلقتني بعد ذلك، فالطلاق رجعي ولا ملك لك علي، فالقول قولها، لأن تحقيق الكلام طلقتك بعوض، فقالت: لا بعوض، فيكون القول قولها، وإذا حلفت كان الطلاق بائنا ولا حق له عليها، لاعترافه بالطلاق البائن وإنما ردت دعواه عليها بالعوض.
فأما إن كانت الدعوى من جهتها فقالت: طلقتني بألف ضمنتها لك وقد ثبت والألف علي، وأنكر فالقول قوله إن لم يكن معها بينة، يحلف وهما على الزوجية.
وإن كان معها بينة نظرت: فإن كان شاهدا واحدا لم يقض لها باليمين مع الشاهد، لأن ذلك إنما يحكم به فيما كان مالا أو المقصود منه المال والخلع المقصود منه البينونة، وإن كان معها شاهد وامرأتان لم يحكم أيضا بذلك لمثل ما قلناه.
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479