صحيح، لأنه فعل ما التمسته.
يجوز للرجل أن يزوج ولده الصغير والمجنون صغيرا كان أو كبيرا، وليس للولي أن يطلق زوجته بعوض ولا بغير عوض، وفيه خلاف.
إذا قالت: طلقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا، فقد جمعت بين شراء وخلع، وجمع الزوج بين بيع وخلع بألف، والأقوى أنهما يصحان، وفي الناس من قال: يبطلان البيع والبذل في الخلع.
فإذا قال: يبطل البيع والبذل في الخلع، فالبيع باطل والخلع بحاله، والبذل فاسد، وعليها مهر المثل، ومن قال: يصحان، قال يقسط المسمى على قيمة العبد ومهر المثل، فإن تساويا في القيمة كان المسمى وفقا، وإن زاد أو نقص سقط بحسابه، وعلى ما قررناه أن الأقوى أنهما يصحان لا يحتاج إلى ما قالوه، بل يكون المسمى في الخلع ثمن العبد وكلاهما صحيحان.
فإن قال لها: طلبت مني طلقة بألف فأجبتك وطلقتك بها على الفور جوابا لما طلبت، فالطلاق واقع والرجعة ساقطة، والألف لي عليك، فقالت: ما طلقتني جوابا لكلامي بل خرجت حتى انقضت مدة الجواب وطلقتني بعد ذلك، فالطلاق رجعي ولا ملك لك علي، فالقول قولها، لأن تحقيق الكلام طلقتك بعوض، فقالت: لا بعوض، فيكون القول قولها، وإذا حلفت كان الطلاق بائنا ولا حق له عليها، لاعترافه بالطلاق البائن وإنما ردت دعواه عليها بالعوض.
فأما إن كانت الدعوى من جهتها فقالت: طلقتني بألف ضمنتها لك وقد ثبت والألف علي، وأنكر فالقول قوله إن لم يكن معها بينة، يحلف وهما على الزوجية.
وإن كان معها بينة نظرت: فإن كان شاهدا واحدا لم يقض لها باليمين مع الشاهد، لأن ذلك إنما يحكم به فيما كان مالا أو المقصود منه المال والخلع المقصود منه البينونة، وإن كان معها شاهد وامرأتان لم يحكم أيضا بذلك لمثل ما قلناه.