وإصابة، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين، إلا بعد زوج وإصابة، وقال بعضهم:
يحل له ذلك لأنها حرمت عليه بالطلاق بحق الزوجية، وهاهنا يحل وطؤها بالملك، وروي ذلك في أحاديثنا، والأول هو الصحيح عندنا وعندهم، لقوله تعالى " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " وهذا ليس بزوج.
إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، لزمه الطلاق في الظاهر، وكذلك عند المخالف، لأن معنى قوله: نعم، أي نعم طلقتها، ثم ينظر: فإن كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا لزمه في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله.
وإذا قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك، رجع إليه فإن قال:
نعم طلقتها، لزمه الطلاق، وإن قال: علقت طلاقها بصفة، قبل منه لأنه بعض الطلاق، وإن قال: ما طلقتها، قبل منه لأن بعض الطلاق لا يكون طلاقا، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق بعض الطلاق، فإنه لا يكون طلاقا لأنه أتى ببعض الطلاق.
إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال: أنت طالق، اعتقادا منه أنه يقول ذلك لأجنبية، أو نسي أن له امرأة فقال: كل امرأتي طوالق، لزمه الطلاق عند المخالف، وعندنا لا يلزمه، لأنه يحتاج الطلاق إلى نية على ما مضى.
إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك، أو يقول: نكحتك، من الناس من قال: تكون رجعة صحيحة، ومنهم من قال: لا تكون صحيحة لأن الرجعة لا تقتضي عوضا ولفظ النكاح لا يعزي منه، كما أن الهبة لا تجوز عندنا بلفظ البيع، والأقوى عندي الأول إذا قصد ذلك.
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها على فراشه وظن أنها أجنبية فوطئها، حلت للأول لأن شرط الإباحة قد وجد وهو الوطء في نكاح صحيح.
المطلقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظن أنها زوجته أو أمته فوطئها لم تحل للأول، لأنه لم يطأها في عقد.
إذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة، فهذه متعة، وعندنا أنها لا تحل للأول بها،