الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٨٤
وإصابة، ولا يجوز له وطؤها بملك اليمين، إلا بعد زوج وإصابة، وقال بعضهم:
يحل له ذلك لأنها حرمت عليه بالطلاق بحق الزوجية، وهاهنا يحل وطؤها بالملك، وروي ذلك في أحاديثنا، والأول هو الصحيح عندنا وعندهم، لقوله تعالى " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " وهذا ليس بزوج.
إذا قيل للرجل: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم، لزمه الطلاق في الظاهر، وكذلك عند المخالف، لأن معنى قوله: نعم، أي نعم طلقتها، ثم ينظر: فإن كان صادقا لزمه الطلاق ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا لزمه في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله.
وإذا قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: قد كان بعض ذلك، رجع إليه فإن قال:
نعم طلقتها، لزمه الطلاق، وإن قال: علقت طلاقها بصفة، قبل منه لأنه بعض الطلاق، وإن قال: ما طلقتها، قبل منه لأن بعض الطلاق لا يكون طلاقا، ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق بعض الطلاق، فإنه لا يكون طلاقا لأنه أتى ببعض الطلاق.
إذا رأى امرأته فظن أنها أجنبية فقال: أنت طالق، اعتقادا منه أنه يقول ذلك لأجنبية، أو نسي أن له امرأة فقال: كل امرأتي طوالق، لزمه الطلاق عند المخالف، وعندنا لا يلزمه، لأنه يحتاج الطلاق إلى نية على ما مضى.
إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول: تزوجتك، أو يقول: نكحتك، من الناس من قال: تكون رجعة صحيحة، ومنهم من قال: لا تكون صحيحة لأن الرجعة لا تقتضي عوضا ولفظ النكاح لا يعزي منه، كما أن الهبة لا تجوز عندنا بلفظ البيع، والأقوى عندي الأول إذا قصد ذلك.
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فوجدها على فراشه وظن أنها أجنبية فوطئها، حلت للأول لأن شرط الإباحة قد وجد وهو الوطء في نكاح صحيح.
المطلقة ثلاثا إذا وجدها رجل على فراشه فظن أنها زوجته أو أمته فوطئها لم تحل للأول، لأنه لم يطأها في عقد.
إذا تزوجها الزوج الثاني إلى مدة، فهذه متعة، وعندنا أنها لا تحل للأول بها،
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 287 288 289 290 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479