فإنه لا تصح هذه الرجعة لأنها صادفت اختلاف الدين، فإن أسلمت قبل انقضاء عدتها جاز له أن يحدث رجعة، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها، تبينا أنها بانت باختلاف الدين، وقال بعضهم: الرجعة موقوفة، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة تبينا أنها وقعت صحيحة من ذلك الوقت، وإن لم تسلم حتى تنقضي عدتها تبينا أنها بانت باختلاف الدين، والأول أقوى.
إذا طلق امرأته ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يصيبها، فإن كانت مدخولا بها وطلقها ثلاثا فقد حرمت عليه، وزال ملكه عنها، وحرم عليه العقد عليها.
فأما إذا خالعها فقد حرمت عليه وزال ملكه عنها، لكن لا يحرم عليه العقد عليها وإنما العقد يحرم بالطلاق الثلاث عندنا مفرقا على ما بينا، وعندهم مجتمعا.
وتحل للأول بخمس شرائط: بأن تعتد منه أولا، ثم تتزوج بآخر فيطأها ويطلقها أو يموت عنها وتعتد منه فتحل للأول، فأما تحريم العقد فقد ارتفع بشرطين من هذا بالنكاح الثاني والإصابة، لكن لا تحل حتى تنقضي عدتها، فالوطء من الثاني شرط بلا خلاف إلا ما يحكى عن سعيد بن المسيب، فإنه لم يعتبره.
فإذا أصابها الثاني وغيب الحشفة في فرجها والتقى ختاناهما، حلت للأول، وإن أصابها بنكاح فاسد فالصحيح عندنا أنها لا تحل للأول، وقال قوم: تحل، فإذا وطئ حلت سواء كان قوي الجماع أو ضعيفه.
فإن كان الزوج الثاني صبيا فهو على ضربين: مراهق قريب من البلوغ، وغير مراهق ولا قريب من البلوغ، فإن كان مراهقا قد بلغ مثله أو يمكن ذلك فيه، وكان ينشر عليه، أو يحصل منه الجماع، ويعرف ذوق العسيلة، فإنها تحل عند بعضهم للأول، وعند بعضهم لا تحل والأول أقوى للآية والخبر.
وأما الخصي فعلى ضربين: مسلول ومجبوب.
فالمسلول من سلت بيضتاه وبقى ذكره، فمن هذه صورته إذا تزوجت به ووطئها حلت للأول، لأنه أولج ولذ، وإن كان لا ينزل، والإنزال غير معتبر في باب الإباحة،