مضت مدة من ذلك الوقت يتأتى فيها جميع ما وصفت قبل قولها بلا يمين، لأن في جملة ذلك ما لا يتوصل إليه إلا بقولها، وهو الوطء، وانقضاء العدة فهي مؤتمنة عليه.
وإن قال الزوج الثاني: ما أصبتها، فإن غلب على ظنه صدقها قبل قولها، وإن غلب كذبها تجنبها وليس بحرام، وإن كذبها في هذه الدعوى ثم صدقها جاز أن يتزوج بها لجواز أن لا يعلم صدقها وكذبها، ثم بان له صدقها فصدقها، فحل له أن يتزوج بها.
وإن وطئها الزوج الثاني في الموضع المكروه لم تحل للأول لقوله عليه السلام:
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذه ما ذاقت عسيلته، لأن ذلك يكون بالوطئ في الفرج.
وإن وطئها فأفضاها حلت للأول لأن التقاء الختانين سبق الإفضاء، وتعلقت الإباحة به، والإفضاء بعده لا أثر له، وإن تزوجت بزوج ثان فجنت، أو جن هو، فأصابها في حال الجنون حلت للأول، لأن الوطء قد حصل، ومتى بانت من الثاني بعد وطئها بطلاق أو خلع أو فسخ بعيب أو بإعسار نفقة أو ردة أو موت فقد حلت للأول.
وإذا تزوجت البكر المطلقة ثلاثا بزوج آخر فلا تحل للأول حتى يفتضها الثاني لأن التقاء الختانين لا يكون إلا بذهاب العذرة.
الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة بلا خلاف، وإن راجعها وهي غائبة صحت الرجعة، ولا تفتقر إلى عوض ولا مهر بلا خلاف.
وإن كان الزوج غائبا فقضت العدة، كان لها أن تتزوج، فإن قال وكيله: لا تتزوجي فربما يكون قد راجعك، لم يلزمها ذلك.
الطلاق عندنا بالنساء فإن كانت أمة فطلقتان، وإن كانت حرة فثلاث، وفيهم من قال بالعكس، وسواء كان الزوج حرا أو عبدا.
فالحر إذا كان طلق زوجته الأمة طلقتين ثم ملكها، لم تحل لها إلا بعد زوج