الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٧٥
فإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت ووجب عليه المهر بعد الوطء وكذلك إذا أسلم أحد الزوجين ووطئها ولم يسلم الآخر حتى تنقضي عدتها فإنه يجب عليه المهر بهذا الوطء كما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها بشبهة، فإنه يجب عليه المهر، فأما إذا راجعها قبل انقضاء عدتها فما وجب عليه المهر بذلك الوطء.
وأما العدة فإنه يجب عليها لأن وطء الشبهة لا يمنع العدة، لكن العدتين تتداخلان، لأنها من شخص واحد، وإنما لا تتداخلان إذا كانا من شخصين.
وصورة تداخلهما أن تكون قد اعتدت بقرءين وبقى قرء، فوطئها فإنه يجب عليها العدة ثلاثة أقراء من ذلك الوقت، فالقرء الثاني قد دخل في هذه العدة، فإن راجعها في هذا القرء صحت رجعية، وإن راجعها بعد مضي هذا القرء لا يصح لأنها عدة من وطء شبهة ولا رجعة في ذلك.
وإذا طلق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فإنها في العدة وهي جارية إلى البينونة، فإن راجعها قبل انقضاء عدتها وهي لم تعلم بالرجعة، بأن يكونا في بلدين أو في بلد واحد في محلتين فالرجعة صحيحة، لأنه لا يعتبر رضاها، وتنقطع عدتها، وعندنا أنها في العدة، فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول وادعاها فإما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه:
فإن كان معه شاهدان يشهدان بأنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها، فإنه يحكم ببطلان النكاح الثاني، وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، وفيه خلاف.
فإذا رددناها إليه، فإن لم يكن الثاني دخل بها فلا يجب عليه شئ، وإن كان دخل بها فإنه يجب عليه مهر المثل، وعليها العدة، وعليه أن يتوقى وطئها حتى تنقضي عدتها، لأنها معتدة من وطء شبهة.
فإن لم يكن معه بينة فإن الخصومة بين الأول والثاني، وبين الأول وبين الزوجة، لأن الزوج الثاني يقول: هي زوجتي وما أنت راجعتها، وهو يدعي المراجعة وهي تقول قد انقضت عدتي وما راجعتني، والزوج يقول: قد راجعتك قبل انقضاء العدة.
فالأولى أن تبتدئ الخصومة مع الزوج الثاني، فإن بدأ بخصومته فالقول قول
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479