فإن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها بانت ووجب عليه المهر بعد الوطء وكذلك إذا أسلم أحد الزوجين ووطئها ولم يسلم الآخر حتى تنقضي عدتها فإنه يجب عليه المهر بهذا الوطء كما لو طلقها ثلاثا ثم وطئها بشبهة، فإنه يجب عليه المهر، فأما إذا راجعها قبل انقضاء عدتها فما وجب عليه المهر بذلك الوطء.
وأما العدة فإنه يجب عليها لأن وطء الشبهة لا يمنع العدة، لكن العدتين تتداخلان، لأنها من شخص واحد، وإنما لا تتداخلان إذا كانا من شخصين.
وصورة تداخلهما أن تكون قد اعتدت بقرءين وبقى قرء، فوطئها فإنه يجب عليها العدة ثلاثة أقراء من ذلك الوقت، فالقرء الثاني قد دخل في هذه العدة، فإن راجعها في هذا القرء صحت رجعية، وإن راجعها بعد مضي هذا القرء لا يصح لأنها عدة من وطء شبهة ولا رجعة في ذلك.
وإذا طلق امرأته طلقة رجعية أو طلقتين رجعيتين، فإنها في العدة وهي جارية إلى البينونة، فإن راجعها قبل انقضاء عدتها وهي لم تعلم بالرجعة، بأن يكونا في بلدين أو في بلد واحد في محلتين فالرجعة صحيحة، لأنه لا يعتبر رضاها، وتنقطع عدتها، وعندنا أنها في العدة، فإذا انقضت عدتها فتزوجت بزوج ثم جاء الزوج الأول وادعاها فإما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه:
فإن كان معه شاهدان يشهدان بأنه كان راجعها قبل انقضاء عدتها، فإنه يحكم ببطلان النكاح الثاني، وترد إلى الأول سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل، وفيه خلاف.
فإذا رددناها إليه، فإن لم يكن الثاني دخل بها فلا يجب عليه شئ، وإن كان دخل بها فإنه يجب عليه مهر المثل، وعليها العدة، وعليه أن يتوقى وطئها حتى تنقضي عدتها، لأنها معتدة من وطء شبهة.
فإن لم يكن معه بينة فإن الخصومة بين الأول والثاني، وبين الأول وبين الزوجة، لأن الزوج الثاني يقول: هي زوجتي وما أنت راجعتها، وهو يدعي المراجعة وهي تقول قد انقضت عدتي وما راجعتني، والزوج يقول: قد راجعتك قبل انقضاء العدة.
فالأولى أن تبتدئ الخصومة مع الزوج الثاني، فإن بدأ بخصومته فالقول قول