الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٧٦
الثاني، لأن الظاهر معه، وهو انقضاء العدة في الظاهر، وتجديد العقد عليها والزوج الأول يدعي إحداث رجعة وهو أمر باطن لا يعلم، والأصل ألا رجعة.
فإن حلف سقطت دعوى الأول إلا أنه يحلف على العلم، فيقول: والله إني لا أعلم أنه قد راجعها، لأنه يمين على النفي في حق الغير، وإن نكل رد اليمين إلى الزوج الأول، فإن حلف على البت والقطع أنه راجعها فإنه يسقط بها دعواه.
فمن قال: إن اليمين يحل محل البينة، أسقط دعواه، فإن لم يكن دخل بها فلا يجب عليه شئ لأنا نحكم ببطلان العقد في الأصل، وإن كان دخلها بها فعليه مهر المثل، ومن قال: يحل محل الإقرار، فإن لم يكن دخل بها فإنه يجب عليه نصف مهر المثل، وإن دخل فعليه جميع المسمى، لأنا نقبل قوله في بطلان النكاح، ولا نقبل قوله في سقوط المهر.
كرجل تزوج بزوجة ثم قال: هذه أختي من الرضاعة، يقبل قوله في بطلان العقد، ولا يقبل قوله في سقوط المهر، لأنه حق الغير، وبطلان العقد حق له والأول أقوى عندنا، وأنها تقوم مقام البينة.
فإذا فرع من خصومة الزوج، رجع إلى خصومة الزوجة، فيرجع إليها فيقول: أنت زوجتي قد راجعتك، فلا يخلو حالها من أحد أمرين: إما أن تعترف بذلك أو تنكر.
فإن اعترفت بذلك وأنه راجعها، فإنا نردها إلى الأول، لأن الزوج الثاني سقط دعواه، وهذه قد اعترفت بالرجعة إلا أنه يجب للزوج الأول عليها مهر المثل لأنها قد اعترفت بالرجعة فإذا حالت بينه وبينه وجب له عليها مهر المثل، لأجل الحيلولة.
وإن أنكرت فالقول قولها مع يمينها، لأن الظاهر معها، وهو انقضاء عدتها، وتجديد العقد عليها.
ثم لا يخلو أن تحلف أو تنكر، فإن حلفت، سقطت دعواه، وهي زوجة الثاني وإن لم تحلف رد اليمين إلى الزوج الأول، فإن حلف سقطت دعواها، وثبتت زوجية الأول، لأنه ليس هناك حق لأحد، لأن الزوج الثاني قد سقط دعواه، وهذه سقطت دعواها، هذا إذا بدأ بخصومة الزوج الثاني، ثم بخصومتها.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479