الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٧٩
إحداها: إذا سبقت المرأة بالدعوى، فادعت انقضاء عدتها بعد مدة يمكن أن تكون عدتها قد انقضت على ما تبين فيما مضى، وقال الزوج إنه راجعها قبل انقضاء عدتها، فالقول قولها مع يمينها، لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدتها، وحكم بوقوع البينونة، ولا يقبل قول الزوج في الرجعة لأنا حكمنا بوقوع البينونة من حيث الظاهر، ووجب عليها اليمين لجواز أن تكون كاذبة، وتحلف على العلم أنها لا تعلم أنه راجعها قبل انقضاء عدتها فإذا حلفت كان القول قولها.
الثانية: إذا سبق الزوج بالدعوى فادعى الرجعة، وأشهد على ذلك، وقالت هي: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، فالقول قوله مع يمينه، فالزوج هاهنا كالزوجة هناك، لأنها ما لم تظهر انقضاء العدة، فالظاهر أنها في العدة، ويحكم بصحة الرجعة والزوجية.
فإذا ادعت أن عدتها قد انقضت قبل أن يراجعها لا يقبل منها، لأن هذا أمر خفي تريد به رفع الرجعة التي حكم بصحتها من حيث الظاهر، ويحلف هو على العلم فيقول والله إنه لا يعلم أن عدتها قد انقضت قبل المراجعة، لجواز أن تكون صادقة، وهو كاذب، فإذا حلف كان القول قوله مع يمينه.
الثالثة: اتفقت دعواهما في وقت واحد، ولا يعلم السابق من هاتين الدعويين، منهم من قال: يقرع بينهما فمن خرجت عليه فالقول قوله مع يمينه، وهو الأقوى عندنا، ومنهم من قال: القول قولها مع يمينها، لإمكان صدق كل واحد منهما، والأصل ألا رجعة.
فإن كانت زوجته أمة فطلقها طلقة رجعية، وادعى أنه كان راجعها وكذبته فالقول قوله، وإن صدقته فالقول قولها، ويحكم بصحة الرجعة.
فإن قال السيد: كذبت هي وأن الزوج ما راجعها، لم يقبل منه لأن الرجعة استباحة بضع يتعلق بالزوجين، ومن ليس بزوج لا يقبل منه، كما أنها تملك الإبراء من العنة.
إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة فقال الزوج: طلقتك بعد ما
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479