الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٨٢
لأنه لو التقى الختانان من الصحيح ثم انسل حلت للأول.
وأما المجبوب إن لم يبق من ذكره شئ فإن الوطء منه معدوم، فلا يتعلق به إباحة، فإن بقي ما لا يتبين فلا يبيحها للأول، لأنه لا يغيب ولا يدخل، وإن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج ويلتقي ختاناهما،. فإنه يبيحها للأول، وسواء كان الزوج حرا والمرأة أمة، أو المرأة حرة والزوج عبدا، أو كانا مملوكين أو حرين، أو كانت ذمية فإنه متى وطئها حلت للأول لعموم الآية والخبر.
وإذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن يكون أحدهما محرما أو صائما أو تكون هي حائضا أو نفساء فقد حلت للأول، وقال بعضهم: لا يبيحها للأول، وهو قوي عندي، لكونه منهيا عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا وتزوجت بذمي بنكاح صحيح ووطئها حلت للأول، عند الأكثر، وقال بعضهم: لا تحل، وعندي لا تحل لأنه لا يجوز العقد عليها أصلا.
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما فوطئها في حال الردة ثم رجع المرتد منهما إلى الإسلام، فإن ذلك الوطء لا يبيحها للأول، لأن الوطء المبيح ما صادف نكاحا صحيحا، لا ما تتشعث بالردة، وهذا متشعث، لأنه جار إلى الفسخ.
وقال بعضهم: لا تتصور هذه المسألة وهي محالة، لأنها لا تخلو إما أن يرتد بعد الوطء أو قبل الوطء، فإن ارتد قبل الوطء فقد بانت منه بالردة، وليس عليها العدة فإذا وطئها فقد وطئ أجنبية فلا يبيحها للأول، وإن كان وطئها ثم ارتد فإن ذلك الوطء أباحها للأول، فإذا وطئها بعد الردة، فإن ذلك الوطء لا أثر له ولا يبيحها للأول بحال، وهذا هو الأقوى عندي.
فإذا طلقها ثلاثا فغابت ثم جاءت وقالت: قد حللت لك لأني قد خرجت من العدة وتزوجت بزوج وأصابني وخرجت من عدته، فإنه ينظر: فإن مضت من وقت طلاقها مدة لا يتأتى فيها جميع ذلك، فإنه لا يقبل قولها، لأنه قد عرف كذبها، وإن
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479