لأنه لو التقى الختانان من الصحيح ثم انسل حلت للأول.
وأما المجبوب إن لم يبق من ذكره شئ فإن الوطء منه معدوم، فلا يتعلق به إباحة، فإن بقي ما لا يتبين فلا يبيحها للأول، لأنه لا يغيب ولا يدخل، وإن بقي قدر ما يغيب منه إذا أولج ويلتقي ختاناهما،. فإنه يبيحها للأول، وسواء كان الزوج حرا والمرأة أمة، أو المرأة حرة والزوج عبدا، أو كانا مملوكين أو حرين، أو كانت ذمية فإنه متى وطئها حلت للأول لعموم الآية والخبر.
وإذا أصابها الزوج الثاني في حال هي محرمة عليه لعارض، مثل أن يكون أحدهما محرما أو صائما أو تكون هي حائضا أو نفساء فقد حلت للأول، وقال بعضهم: لا يبيحها للأول، وهو قوي عندي، لكونه منهيا عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
إذا كانت ذمية زوجة لمسلم فطلقها ثلاثا وتزوجت بذمي بنكاح صحيح ووطئها حلت للأول، عند الأكثر، وقال بعضهم: لا تحل، وعندي لا تحل لأنه لا يجوز العقد عليها أصلا.
المطلقة ثلاثا إذا تزوجت بزوج فارتد أحدهما فوطئها في حال الردة ثم رجع المرتد منهما إلى الإسلام، فإن ذلك الوطء لا يبيحها للأول، لأن الوطء المبيح ما صادف نكاحا صحيحا، لا ما تتشعث بالردة، وهذا متشعث، لأنه جار إلى الفسخ.
وقال بعضهم: لا تتصور هذه المسألة وهي محالة، لأنها لا تخلو إما أن يرتد بعد الوطء أو قبل الوطء، فإن ارتد قبل الوطء فقد بانت منه بالردة، وليس عليها العدة فإذا وطئها فقد وطئ أجنبية فلا يبيحها للأول، وإن كان وطئها ثم ارتد فإن ذلك الوطء أباحها للأول، فإذا وطئها بعد الردة، فإن ذلك الوطء لا أثر له ولا يبيحها للأول بحال، وهذا هو الأقوى عندي.
فإذا طلقها ثلاثا فغابت ثم جاءت وقالت: قد حللت لك لأني قد خرجت من العدة وتزوجت بزوج وأصابني وخرجت من عدته، فإنه ينظر: فإن مضت من وقت طلاقها مدة لا يتأتى فيها جميع ذلك، فإنه لا يقبل قولها، لأنه قد عرف كذبها، وإن