الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٧٨
وكذلك هاهنا لا يقبل إقرارها في حق الغير، لأن الظاهر أنها كانت زوجة فإن سقطت الزوجية بينهما، فقد سقط حق الغير، فقبل قولها فنردها إلى الزوج الأول بلا نكاح.
ليس من شرط صحة الرجعة الإشهاد، وإنما هو احتياط واستحباب، وفي الناس من أوجبه.
إذا قال لامرأته: راجعتك إن شئت، فإن الرجعة لا تصح، لا عندنا ولا عندهم، عندنا لأنه لا اعتبار بمشيئتها، وعندهم لأنه عقد ولا يجوز تعليق العقد بصفة، كما لو قال: راجعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن طلعت الشمس، فطلعت وجاء رأس الشهر، فإن الرجعة لا تصح.
وإذا قال لها: كلما طلقتك فقد راجعتك، ثم طلقها، فإنه لا يصح الرجعة، لما مضى، وإذا قال: قد كنت راجعتك بالأمس، فالرجعة صحيحة لأنه أخبر عما ملك في الحال.
إذا قال لها: راجعتك للمحبة وللإخزاء وللإهانة، فإنه يرجع إليه ما الذي تريد بهذا الكلام؟ فإن قال: أردت رددتك إلى المحبة التي كنت أحبك، أو صرت مهانة بالطلاق، وأريد أن أزيل عنك هذه الإهانة، فإن هذه رجعة، لأنه أقر بالرجعة وذكر علتها، وإن قال: أردت به أنها كانت محبوبة إلي قبل النكاح فإذا تزوجتها أبغضتها أو كانت مهانة ذليلة قبل النكاح فإذا تزوجتها أعززتها ورددتها إلى تلك المحبة التي كانت قبل النكاح أو تلك الإهانة، فإن هذا لا يكون رجعة لأنه نقلها من حال إلى حال وما نقلها إلى الزوجية.
فإن قال: ما نويت شيئا، أو مات قبل أن يبين، حمل على الأول، وهو صحة الرجعة، لأنه هو الظاهر، وكذلك نقول إذا ماتت، فأما إذا قال: لم أرد شيئا، فإنه لا حكم له عندنا.
إذا طلقها طلقة أو طلقتين رجعيتين ثم اختلفا في الرجعة وانقضاء العدة، فيه ثلاث مسائل:
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479