الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩
وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذلك صريح لأنه أمر وهو يقتضي الوجوب.
فإن قالوا: ذلك يرجع إلى المراجعة.
قلنا لا يصح لأن الفراق أقرب إليه لأنه قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني الطلاق، على أن لنا أن نحمل ذلك على الجميع، وأيضا فإن الإشهاد على المراجعة لا يجب ولا هو شرط في صحتها، وذلك شرط في إيقاع الطلاق، فحمله عليه أولى.
مسألة 6: طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف سواء كانت حائضا أو طاهر لا يختلف أصحابنا في ذلك على خلاف بينهم في أن الحامل هل تحيض أم لا؟ ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وعليه عامة أصحابه، وفي أصحابه من قال على القول الذي يقوله إنها تحيض: إن في طلاقها سنة وبدعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وهي مطلقة.
مسألة 7: إذا قال لحائض: أنت طالق طلاق السنة لا يقع طلاقه.
وقال الشافعي: لا يقع الطلاق في الحال فإذا طهرت وقع قبل الغسل وبعده سواء، وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - كما قال الشافعي - وإن كان لأقل من ذلك لم تطلق حتى تغتسل.
دليلنا: إنا قد بينا أن طلاق الحائض لا يقع في الحال، والطلاق بشرط لا يقع أيضا على ما نبينه فسقط عنا هذا الفرع.
مسألة 8: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة، وقع طلاقه في الحال، وقوله للبدعة لغو إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت فإنه لا يقع أصلا لأنه علقه بشرط.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479