وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذلك صريح لأنه أمر وهو يقتضي الوجوب.
فإن قالوا: ذلك يرجع إلى المراجعة.
قلنا لا يصح لأن الفراق أقرب إليه لأنه قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني الطلاق، على أن لنا أن نحمل ذلك على الجميع، وأيضا فإن الإشهاد على المراجعة لا يجب ولا هو شرط في صحتها، وذلك شرط في إيقاع الطلاق، فحمله عليه أولى.
مسألة 6: طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف سواء كانت حائضا أو طاهر لا يختلف أصحابنا في ذلك على خلاف بينهم في أن الحامل هل تحيض أم لا؟ ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وعليه عامة أصحابه، وفي أصحابه من قال على القول الذي يقوله إنها تحيض: إن في طلاقها سنة وبدعة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وهي مطلقة.
مسألة 7: إذا قال لحائض: أنت طالق طلاق السنة لا يقع طلاقه.
وقال الشافعي: لا يقع الطلاق في الحال فإذا طهرت وقع قبل الغسل وبعده سواء، وقال أبو حنيفة: إن انقطع لأكثر الحيض - كما قال الشافعي - وإن كان لأقل من ذلك لم تطلق حتى تغتسل.
دليلنا: إنا قد بينا أن طلاق الحائض لا يقع في الحال، والطلاق بشرط لا يقع أيضا على ما نبينه فسقط عنا هذا الفرع.
مسألة 8: إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة، وقع طلاقه في الحال، وقوله للبدعة لغو إلا أن ينوي أنها طالق إذا حاضت فإنه لا يقع أصلا لأنه علقه بشرط.