الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٨
أبو حنيفة والشافعي: إن ذلك كناية عن الطلاق.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 27: إذا قال لها: أنت طالق، لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة، ومتى نوى أكثر من ذلك لم تقع إلا واحدة.
وقال الشافعي: إن لم ينو شيئا كانت طلقة رجعية وإن نوى كانت بحسب ما نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، وهكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: أما صريح الطلاق " أنت طالق وطلقتك " فلا يقع بها أكثر من واحدة، وبه قال الأوزاعي والثوري، وقال أبو حنيفة: وكذلك اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة واختاري، لا يقع بهن إلا طلقة واحدة بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل بقاء العقد، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه، وما زاد عليه بغير الصريح لا دلالة عليه.
مسألة 28: إذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق لا الطلاق، لا يقع به شئ نوى أو لم ينو، إلا بقوله: أنت طالق طلاقا وينوي، فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه، وقال أبو حنيفة: بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة كانت أو ثنتين أو ثلاثا، وبه قال الشافعي.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الفرقة بما ذكروه ليس عليه دليل، و أيضا فما ذكرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 29: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف، وإن قصد به الطلاق فعندنا أنه لا يقع به شئ، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما يقع على كل حال، وبه قال أبو حنيفة، والآخر لا يقع وهو مثل ما قلناه.
(١٨)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479