أبو حنيفة والشافعي: إن ذلك كناية عن الطلاق.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 27: إذا قال لها: أنت طالق، لم يصح أن ينوي بها أكثر من طلقة واحدة، ومتى نوى أكثر من ذلك لم تقع إلا واحدة.
وقال الشافعي: إن لم ينو شيئا كانت طلقة رجعية وإن نوى كانت بحسب ما نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاثة، وهكذا كل الكنايات يقع بها ما نوى، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: أما صريح الطلاق " أنت طالق وطلقتك " فلا يقع بها أكثر من واحدة، وبه قال الأوزاعي والثوري، وقال أبو حنيفة: وكذلك اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة واختاري، لا يقع بهن إلا طلقة واحدة بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل بقاء العقد، ووقوع الواحدة بصريح الطلاق مع النية مجمع عليه، وما زاد عليه بغير الصريح لا دلالة عليه.
مسألة 28: إذا قال: أنت الطلاق أو أنت طلاق أو أنت طالق طلاقا أو أنت طالق لا الطلاق، لا يقع به شئ نوى أو لم ينو، إلا بقوله: أنت طالق طلاقا وينوي، فإنه يقع به واحدة لا أكثر منه، وقال أبو حنيفة: بجميع ذلك يقع ما نوى واحدة كانت أو ثنتين أو ثلاثا، وبه قال الشافعي.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الفرقة بما ذكروه ليس عليه دليل، و أيضا فما ذكرناه مجمع على وقوع الفرقة به، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 29: إذا كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق لا يقع بلا خلاف، وإن قصد به الطلاق فعندنا أنه لا يقع به شئ، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما يقع على كل حال، وبه قال أبو حنيفة، والآخر لا يقع وهو مثل ما قلناه.