وقال الشافعي: كل ما كان صريحا في الطلاق وهي ثلاثة ألفاظ قوله:
طلقتك أو فارقتك أو سرحتك، أو كان كناية فيه وهو ما تقدم ذكره، فهو كناية في الإعتاق.
وقال أبو حنيفة: كل ما كان صريحا في الطلاق أو كناية فيه فليس بكناية في الإعتاق إلا كلمتان " لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك " هاتان كنايتان في الطلاق وفي العتق معا، فالعتق لا يقع عنده إلا بصريح وكناية، فالصريح أنت حرة وأعتقتك، والكناية لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك.
دليلنا: إن الأصل بقاء الملك فمن أوقع الحرية بما ذكروه فعليه الدلالة.
مسألة 24: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، لم يكن ذلك شيئا لا صريحا ولا كناية، ولو نوى ما نوى، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يكون ذلك كناية، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بهذا اللفظ يحتاج إلى دلالة سواء ادعوه صريحا أو كناية، فإن استدلوا بقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، قيل: لا دلالة في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما أراد بذلك العبادات بدلالة أنه أثبت الفعل له بعد حصول النية، وذلك لا يليق بالطلاق لأنه بعد وقوعه لا يكون له، وإنما يكون عليه، فعلم أنه أراد ما يكون له من العبادات التي يستحق بها الثواب.
مسألة 25: إذا قال: أنا منك معتد لم يكن ذلك ذلك شيئا، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: هو كناية.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 26: إذا قال: أنا منك بائن أو حرام، لم يكن ذلك شيئا، وقال