الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٧
وقال الشافعي: كل ما كان صريحا في الطلاق وهي ثلاثة ألفاظ قوله:
طلقتك أو فارقتك أو سرحتك، أو كان كناية فيه وهو ما تقدم ذكره، فهو كناية في الإعتاق.
وقال أبو حنيفة: كل ما كان صريحا في الطلاق أو كناية فيه فليس بكناية في الإعتاق إلا كلمتان " لا ملك لي عليك، ولا سلطان لي عليك " هاتان كنايتان في الطلاق وفي العتق معا، فالعتق لا يقع عنده إلا بصريح وكناية، فالصريح أنت حرة وأعتقتك، والكناية لا ملك لي عليك ولا سلطان لي عليك.
دليلنا: إن الأصل بقاء الملك فمن أوقع الحرية بما ذكروه فعليه الدلالة.
مسألة 24: إذا قال لزوجته: أنا منك طالق، لم يكن ذلك شيئا لا صريحا ولا كناية، ولو نوى ما نوى، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يكون ذلك كناية، فإن نوى به البينونة وقع ما نوى.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد، وإيقاع الطلاق بهذا اللفظ يحتاج إلى دلالة سواء ادعوه صريحا أو كناية، فإن استدلوا بقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، قيل: لا دلالة في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله إنما أراد بذلك العبادات بدلالة أنه أثبت الفعل له بعد حصول النية، وذلك لا يليق بالطلاق لأنه بعد وقوعه لا يكون له، وإنما يكون عليه، فعلم أنه أراد ما يكون له من العبادات التي يستحق بها الثواب.
مسألة 25: إذا قال: أنا منك معتد لم يكن ذلك ذلك شيئا، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: هو كناية.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 26: إذا قال: أنا منك بائن أو حرام، لم يكن ذلك شيئا، وقال
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479