الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٩
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ولا دليل على وقوع الطلاق بالكتابة.
مسألة 30: إذا خير زوجته فاختارته لم يقع بذلك فرقة، وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة والشافعي.
وروي عن علي عليه الصلاة والسلام وزيد بن ثابت روايتان: إحديهما مثل ما قلناه، والثانية أنه يقع به طلقة واحدة رجعية، وهو قول الحسن البصري.
دليلنا: إجماع الفرقة ولأن الأصل بقاء العقد وإيقاع الفرقة بذلك يحتاج إلى دلالة، وروى الأسود قال: سألت عائشة عن رجل خير زوجته فاختارته، فقالت: خير رسول الله صلى الله عليه وآله نسائه فاخترنه، أكان ذلك طلاقا؟.
مسألة 31: إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما، وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق، ثم اختلفوا فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، ومنهم من قال: بائنة.
وقال الشافعي: هو كناية من الطرفين يفتقر إلى نية الزوجين معا.
وقال مالك: يقع به الطلاق الثلاث من غير نية لأن عنده أن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث كما يقول في الكنايات الظاهرة، ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا وقعت طلقة رجعية عند الشافعي.
وعند أبي حنيفة بائنة وإن نويا عددا فإن اتفقت نيتاهما على عدد وقع ما اتفقا عليه واحدا كان أو ثنتين، أو ثلاثا عند الشافعي، وعند أبي حنيفة إن نويا طلقتين لم تقع إلا واحدة، كما يقول في الكنايات الظاهرة، وإن اختلفت نيتاهما في العدد وقع الأقل لأنه متيقن مأذون فيه، وما زاد عليه مختلف فيه.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد ولم يدل دليل على أن بهذه اللفظة تحصل الفرقة، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على هذا، وقد ذكرناها في الكتابين المقدم
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479