دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، ولا دليل على وقوع الطلاق بالكتابة.
مسألة 30: إذا خير زوجته فاختارته لم يقع بذلك فرقة، وبه قال ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة والشافعي.
وروي عن علي عليه الصلاة والسلام وزيد بن ثابت روايتان: إحديهما مثل ما قلناه، والثانية أنه يقع به طلقة واحدة رجعية، وهو قول الحسن البصري.
دليلنا: إجماع الفرقة ولأن الأصل بقاء العقد وإيقاع الفرقة بذلك يحتاج إلى دلالة، وروى الأسود قال: سألت عائشة عن رجل خير زوجته فاختارته، فقالت: خير رسول الله صلى الله عليه وآله نسائه فاخترنه، أكان ذلك طلاقا؟.
مسألة 31: إذا خيرها فاختارت نفسها لم يقع الطلاق نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما، وقال قوم من أصحابنا: إذا نويا وقع الطلاق، ثم اختلفوا فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية، ومنهم من قال: بائنة.
وقال الشافعي: هو كناية من الطرفين يفتقر إلى نية الزوجين معا.
وقال مالك: يقع به الطلاق الثلاث من غير نية لأن عنده أن هذه اللفظة صريحة في الطلاق الثلاث كما يقول في الكنايات الظاهرة، ومتى نويا الطلاق ولم ينويا عددا وقعت طلقة رجعية عند الشافعي.
وعند أبي حنيفة بائنة وإن نويا عددا فإن اتفقت نيتاهما على عدد وقع ما اتفقا عليه واحدا كان أو ثنتين، أو ثلاثا عند الشافعي، وعند أبي حنيفة إن نويا طلقتين لم تقع إلا واحدة، كما يقول في الكنايات الظاهرة، وإن اختلفت نيتاهما في العدد وقع الأقل لأنه متيقن مأذون فيه، وما زاد عليه مختلف فيه.
دليلنا: أن الأصل بقاء العقد ولم يدل دليل على أن بهذه اللفظة تحصل الفرقة، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على هذا، وقد ذكرناها في الكتابين المقدم