يملكه منها طلقتين فنواهما وقعتا وهي الأمة حرا كان زوجها أو عبدا.
فالكلام معهم في خمسة فصول على القول على ما فصلناه في الثماني: الأول هل يقع الطلاق بهن بغير قرينة أم لا؟ والثاني في الملحقة بالصريح اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة هل يقع بهن ثلاث طلقات أم لا؟ والثالث اختاري، هل يقع بها طلقة رجعية أم لا؟ والرابع فيما عدا هذه هل يقع بهن طلقة رجعية أم لا؟ والخامس هل يقع في ما عدا هذه الكنايات الأربع طلقتان على حرة أم لا؟.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل بقاء العقد، وإيجاب الفرقة بما ذكرناه يحتاج إلى دليل شرعي.
مسألة 21: إذا قال لها: أنت الطلاق، لم يكن صريحا في الطلاق ولا كناية، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما إنه صريح وبه قال أبو حنيفة، والآخر إنه كناية.
دليلنا: أن كون ذلك طلاقا يحتاج إلى شرع، وأيضا الأصل بقاء العقد، وأيضا قوله طلاق مصدر، ووصف الطلاق بالمصدر مجاز، وما يكون مجازا لا يكون صريحا ونحن لا نقول بالكنايات على ما بيناه.
مسألة 22: إذا قال لها: أنت حرة أو أعتقتك، ونوى الطلاق لم يكن طلاقا، وقال جميع الفقهاء: إنه يكون طلاقا مع النية.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد، وكون هذين اللفظين طلاقا يحتاج إلى دليل.
مسألة 23: ما هو صريح في الطلاق ليس بكناية في الإعتاق، ولا يقع العتق إلا بقوله: أنت حرة وأعتقتك، وما عدا ذلك لا يقع به عتق.