روي ذلك عمن تقدم ذكره من الصحابة ولا مخالف لهم، فدل على أنه إجماع.
وروى ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعملوا أمرا كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم - هذا لفظ الحديث - وفي بعضها " فألزمهم عمر الثلاث "، وروي أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها، وهذا نص لأن الثلاث لو وقعت لما كان له المراجعة.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله:
كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، فقال صلى الله عليه وآله: إنما تلك واحدة فراجعها إن شئت، قال: فراجعها وهذا نص.
مسألة 4: قد بينا أنه إذا طلقها في حال الحيض إنه لا يقع منه شئ واحدا كان أو ثلاثا.
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن كان طلقها واحدا أو اثنتين يستحب له مراجعتها بحديث ابن عمر.
دليلنا: ما قدمناه من أن طلاق الحائض غير واقع فإذا ثبت ذلك فهذا الفرع ساقط عنا.
مسألة 5: كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان، وإن تكاملت سائر شروطه فإنه لا يقع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يعتبر أحد منهم الشهادة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل بقاء العقد والفرقة تحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى عقيب قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إلى قوله: