الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٣
وخلية وبرية وبتة وبتلة وبائن " وغير ذلك مما يذكره، وقال أبو حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد وهو " الطلاق " على ما قلناه غير أنه لم يراع النية، وقال أبو حنيفة: إن قال حال الغضب: فارقتك أو سرحتك، كان صريحا، فأما غير هذه اللفظة فكلها كنايات، وعلق الشافعي القول في القديم فأومأ إلى قول أبي حنيفة وأخذ يدل عليه وينصره وهو قول معروف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الطلاق حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية في كونه صريحا، وليس في الشرع ما يدل على ما قالوه.
وأيضا فإن المرجع في ذلك إلى ما يتعارفه الناس ولا يتعارف إلا في لفظ الطلاق.
وأيضا فالصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو يحتمل معنيين: أحدهما أظهر منه وأولى به، وجميع ما عدا لفظ الطلاق يحتمل أمرين فصاعدا على حد واحد، وأيضا فالصريح ما كان صريحا في اللغة أو في العرف أو في الشرع وليس شئ مما قالوه صريحا في واحد من ذلك فوجب أن لا يكون صريحا.
مسألة 18: إذا قال لها: أنت مطلقة، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق، وإن قصد بذلك أنها مطلقة إلا أن ينوي وإن لم ينو لم يكن شيئا.
وقال الشافعي: هو صريح فيه، وقال أبو حنيفة هو كناية لأنه إخبار.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء فلا وجه لإعادته، وأيضا قوله: أنت مطلقة، إخبار عن وقوع طلاق بها فينبغي أن يرجع إلى غير ذلك في وقوع الطلاق حتى يكون هذا خبرا عنه.
مسألة 19: لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر أو أنت فاضلة، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله.
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479