وخلية وبرية وبتة وبتلة وبائن " وغير ذلك مما يذكره، وقال أبو حنيفة: صريح الطلاق لفظ واحد وهو " الطلاق " على ما قلناه غير أنه لم يراع النية، وقال أبو حنيفة: إن قال حال الغضب: فارقتك أو سرحتك، كان صريحا، فأما غير هذه اللفظة فكلها كنايات، وعلق الشافعي القول في القديم فأومأ إلى قول أبي حنيفة وأخذ يدل عليه وينصره وهو قول معروف.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الطلاق حكم شرعي يحتاج إلى دلالة شرعية في كونه صريحا، وليس في الشرع ما يدل على ما قالوه.
وأيضا فإن المرجع في ذلك إلى ما يتعارفه الناس ولا يتعارف إلا في لفظ الطلاق.
وأيضا فالصريح ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو يحتمل معنيين: أحدهما أظهر منه وأولى به، وجميع ما عدا لفظ الطلاق يحتمل أمرين فصاعدا على حد واحد، وأيضا فالصريح ما كان صريحا في اللغة أو في العرف أو في الشرع وليس شئ مما قالوه صريحا في واحد من ذلك فوجب أن لا يكون صريحا.
مسألة 18: إذا قال لها: أنت مطلقة، لم يكن ذلك صريحا في الطلاق، وإن قصد بذلك أنها مطلقة إلا أن ينوي وإن لم ينو لم يكن شيئا.
وقال الشافعي: هو صريح فيه، وقال أبو حنيفة هو كناية لأنه إخبار.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء فلا وجه لإعادته، وأيضا قوله: أنت مطلقة، إخبار عن وقوع طلاق بها فينبغي أن يرجع إلى غير ذلك في وقوع الطلاق حتى يكون هذا خبرا عنه.
مسألة 19: لو قال لها: أنت طالق، ثم قال: أردت أن أقول أنت طاهر أو أنت فاضلة، أو قال: طلقتك، ثم قال: أردت أن أقول أمسكتك فسبق لساني فقلت طلقتك، قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله.