الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٧
ابن سيرين، وفي الفقهاء، أحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال قوم: إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة أو متفرقة فعل محرما وعصى وأثم، ذهب إليه في الصحابة علي عليه السلام وعمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك قالوا: إلا أن ذلك واقع.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وأن الأصل بقاء العقد، وقال تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فأمر بإحصاء العدة، ثبت أنه أراد في كل قرء تطليقة لأنه لو أمكن الجمع بين الثلاث لما احتاج إلى إحصاء العدة في غير المدخول بها، وذلك خلاف الظاهر، وقال تعالى:
الطلاق مرتان، يعني دفعتان.
ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ومن جمع ما بين الثلاث ما طلق مرتين ولا الثالثة، وذلك خلاف الظاهر.
فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق، مثاله: إذا قال: له على مائة درهم مرتان، وإذا ذكر عقيب فعل اقتضى التفريق، مثاله: أدخل الدار مرتين أو ضربت مرتين، والعدد في الآية عقيب الاسم لا الفعل.
قلنا: قوله تعالى: الطلاق مرتان، معناه طلقوا مرتين، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا، فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم، وليس لأحد أن يقول لا فرق بين أن يكون التفريق في طهر أو طهرين، وذلك أنه إذا ثبت وجوب التفريق وجب على ما قلناه لأن أحدا لا يفرق.
وروى ابن عمر قال: طلقت زوجتي وهي حائض، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: ما هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر فتطلقها في كل قرء تطليقة فثبت أن ذلك بدعة.
وفي الخبر المتقدم حين سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وآله: لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: عصيت ربك، فدل على أنه بدعة ومحرم، ولأنه إجماع الصحابة،
(٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479