ابن سيرين، وفي الفقهاء، أحمد وإسحاق وأبو ثور.
وقال قوم: إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة أو متفرقة فعل محرما وعصى وأثم، ذهب إليه في الصحابة علي عليه السلام وعمر وابن عمر وابن مسعود وابن عباس، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ومالك قالوا: إلا أن ذلك واقع.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وأن الأصل بقاء العقد، وقال تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فأمر بإحصاء العدة، ثبت أنه أراد في كل قرء تطليقة لأنه لو أمكن الجمع بين الثلاث لما احتاج إلى إحصاء العدة في غير المدخول بها، وذلك خلاف الظاهر، وقال تعالى:
الطلاق مرتان، يعني دفعتان.
ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ومن جمع ما بين الثلاث ما طلق مرتين ولا الثالثة، وذلك خلاف الظاهر.
فإن قيل: العدد إذا ذكر عقيب الاسم لم يقتض التفريق، مثاله: إذا قال: له على مائة درهم مرتان، وإذا ذكر عقيب فعل اقتضى التفريق، مثاله: أدخل الدار مرتين أو ضربت مرتين، والعدد في الآية عقيب الاسم لا الفعل.
قلنا: قوله تعالى: الطلاق مرتان، معناه طلقوا مرتين، لأنه لو كان خبرا لكان كذبا، فالعدد مذكور عقيب فعل لا اسم، وليس لأحد أن يقول لا فرق بين أن يكون التفريق في طهر أو طهرين، وذلك أنه إذا ثبت وجوب التفريق وجب على ما قلناه لأن أحدا لا يفرق.
وروى ابن عمر قال: طلقت زوجتي وهي حائض، فقال لي النبي صلى الله عليه وآله: ما هكذا أمرك ربك إنما السنة أن تستقبل بها الطهر فتطلقها في كل قرء تطليقة فثبت أن ذلك بدعة.
وفي الخبر المتقدم حين سأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وآله: لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: عصيت ربك، فدل على أنه بدعة ومحرم، ولأنه إجماع الصحابة،